[
رفع اليدين عند التكبير
] : ( رافعاً يديه بالتكبير محاذياً اذنيه ويرسلهما ثمّ يركع ) [ 1 ] .
وقد ذكرنا هناك [ / عند البحث في تكبيرة الإحرام ] احتمال استحباب كلٍّ منهما مستقلّين ، وأنّ الاجتماع مستحبّ في مستحبّ ، لا أنّه شرط في استحباب التكبير كالعكس ، بل لعلّ هيئة الرفع كذلك أيضاً ، خصوصاً إن لم نقل بحمل المطلق على المقيد في المندوبات [ 2 ] .
[
وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
] : ( و ) منه ( أن يضع يديه على ركبتيه مفرّجات الأصابع ) [ 3 ] .
( ولو كان بأحدهما عذر ) يمنع من الوضع أو التفريج ( وضع ) وفرّج ( الأخرى ) [ 4 ] .
بل يمكن دعوى جواز ذلك اختياراً ، وإن كان أقلّ ثواباً على إشكال .
ولا بدل له لو عمّ العذر لهما [ 5 ] .
[
ردّ الركبة إلى الخلف حال الركوع
] : ( و ) منه أن ( يرد ركبتيه إلى خلفه ويسوّي ظهره ويمدّ عنقه موازياً لظهره ) [ 6 ] .
-
شرح
( 1 ) عند البحث في تكبيرة الإحرام ؛ ضرورة عدم اختصاصها بذلك .
( 2 ) وقد ذكرنا هناك خلاف المرتضى ودعواه الإجماع على الوجوب ، فلاحظ وتأمّل .
( 3 ) بإجماع العلماء كافّة إلّا ابن مسعود كما في المنتهى ( « 1 » ) والمعتبر ( « 2 » ) .
وبإجماع العلماء إلّا ابن مسعود وصاحبيه الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن الأسود في المحكي عن التذكرة ( « 3 » ) .
وستسمع ( « 4 » ) إن شاء اللَّه أنّ ابن مسعود وصاحبيه أوجبوا التطبيق أو استحبوه على اختلاف النقل ، وقد انقرض والحمد للَّه .
( 4 ) كما نصّ عليه الفاضل ( « 5 » ) والشهيد ( « 6 » ) والكركي ( « 7 » ) ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور .
( 5 ) لعدم الدليل .
( 6 ) بإجماع العلماء في المنتهى ( « 8 » ) وظاهر المعتبر ( « 2 » ) .
كما أنّه في المحكي عن التذكرة ( « 10 » ) الإجماع على الأوّل منها .
هامش
( 1 ) المنتهى 5 : 134 .
( 2 ) المعتبر 2 : 201 .
( 3 ) التذكرة 3 : 177 .
( 4 ) يأتي في ص 415 .
( 5 ) القواعد 1 : 276 .
( 6 ) البيان : 166 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 295 .
( 8 ) المنتهى 5 : 136 .
( 10 ) التذكرة 3 : 178 .