تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
[

رفع اليدين عند التكبير

] : ( رافعاً يديه بالتكبير محاذياً اذنيه ويرسلهما ثمّ يركع ) [ 1 ] . وقد ذكرنا هناك [ / عند البحث في تكبيرة الإحرام ] احتمال استحباب كلٍّ منهما مستقلّين ، وأنّ الاجتماع مستحبّ في مستحبّ ، لا أنّه شرط في استحباب التكبير كالعكس ، بل لعلّ هيئة الرفع كذلك أيضاً ، خصوصاً إن لم نقل بحمل المطلق على المقيد في المندوبات [ 2 ] . [

وضع اليدين على الركبتين حال الركوع

] : ( و ) منه ( أن يضع يديه على ركبتيه مفرّجات الأصابع ) [ 3 ] . ( ولو كان بأحدهما عذر ) يمنع من الوضع أو التفريج ( وضع ) وفرّج ( الأخرى ) [ 4 ] . بل يمكن دعوى جواز ذلك اختياراً ، وإن كان أقلّ ثواباً على إشكال . ولا بدل له لو عمّ العذر لهما [ 5 ] . [

ردّ الركبة إلى الخلف حال الركوع

] : ( و ) منه أن ( يرد ركبتيه إلى خلفه ويسوّي ظهره ويمدّ عنقه موازياً لظهره ) [ 6 ] . -
شرح
( 1 ) عند البحث في تكبيرة الإحرام ؛ ضرورة عدم اختصاصها بذلك . ( 2 ) وقد ذكرنا هناك خلاف المرتضى ودعواه الإجماع على الوجوب ، فلاحظ وتأمّل . ( 3 ) بإجماع العلماء كافّة إلّا ابن مسعود كما في المنتهى ( « 1 » ) والمعتبر ( « 2 » ) . وبإجماع العلماء إلّا ابن مسعود وصاحبيه الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن الأسود في المحكي عن التذكرة ( « 3 » ) . وستسمع ( « 4 » ) إن شاء اللَّه أنّ ابن مسعود وصاحبيه أوجبوا التطبيق أو استحبوه على اختلاف النقل ، وقد انقرض والحمد للَّه . ( 4 ) كما نصّ عليه الفاضل ( « 5 » ) والشهيد ( « 6 » ) والكركي ( « 7 » ) ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور . ( 5 ) لعدم الدليل . ( 6 ) بإجماع العلماء في المنتهى ( « 8 » ) وظاهر المعتبر ( « 2 » ) . كما أنّه في المحكي عن التذكرة ( « 10 » ) الإجماع على الأوّل منها .
هامش
( 1 ) المنتهى 5 : 134 . ( 2 ) المعتبر 2 : 201 . ( 3 ) التذكرة 3 : 177 . ( 4 ) يأتي في ص 415 . ( 5 ) القواعد 1 : 276 . ( 6 ) البيان : 166 . ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 295 . ( 8 ) المنتهى 5 : 136 . ( 10 ) التذكرة 3 : 178 .