والمراد بالعذر ما يشمل المرض وغيره [ 1 ] .
[ ولو قدر على الرفع قبل التلبّس بالسجود فيعود ] [ 2 ] .
[
حكم نسيان الرفع من الركوع
] : ومنه يعلم الحال في النسيان [ 3 ] .
بل ويعلم الحال أيضاً فيما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض ، بل الظاهر أولويّته بالتدارك مما سبق ، ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له [ / لإكمال الركوع ] [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) ولا كلام في السقوط معه ، إنّما البحث فيما لو ارتفع قبل التلبّس بالسجود ، فعن المبسوط ( « 1 » ) والخلاف ( « 2 » ) والبيان ( « 3 » ) : « لا يتدارك » . وهو لا يخلو من إشكال كما في المنتهى وعن المعتبر ( « 4 » ) ، بل لعلّ ذلك ظاهر الاقتصار على نسبته إلى الشيخ في التحرير والدروس ( « 5 » ) ، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس ( « 6 » ) أنّه يعود [ إلى الانتصاب عند رفع العذر ] .
( 2 ) ولعلّه لأنّه الأصل ، والفرض عدم الدخول في مسمّى الركن حينئذٍ .
( 3 ) وإن جعله في المحكي عن البيان ( « 3 » ) مثله [ / مثل العذر ] في عدم التدارك أيضاً .
( 4 ) لما عرفت .
ومن العجيب ما عن المعتبر ( « 8 » ) من المنع لئلّا يزيد ركناً ، إلّا أن يريد بالكمال عدم الطمأنينة مثلًا - كما هو الموجود فيما حضرني من المعتبر - لا ما يشمل عدم الوصول إلى حدّ الركوع .
بل صرّح فيما حضرني من نسخته بوجوب التدارك إذا سقط قبل الركوع ، فيتجه حينئذٍ ما ذكره .
إلّا أن يفرض إمكان التلافي بما لا يزيد ركناً ، كما لو قام منحنياً وقلنا بعدم عدّ مثله زيادة ركوع ، بل هو العود إلى حاله الأوّل .
ولا فرق على الظاهر في هذا البحث بين القول بركنية الطمأنينة وعدمها . فما في الذكرى من أنّ « ما في المعتبر [ من منع العود إلى الركوع لو سقط على الأرض قبل كماله ] متّجه على مذهبه ؛ إذ الطمأنينة ليست ركناً عنده ، ويجيء على قول الشيخ وجوب العود » ( « 9 » ) لا يخلو من تأمّل .
كما أنّ ما في المحكي عن البيان من أنّ « الأقرب جوازه [ / جواز العود إلى الركوع لو سقط على الأرض قبل كماله ] منحنياً إلى حدّ الراكع لا وجوبه » ( « 3 » ) . كذلك أيضاً ، واللَّه أعلم .
( و ) كيف كان ف [ - لو افتقر في انتصابه . . . ] .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 112 .
( 2 ) الخلاف 1 : 353 .
( 3 ) البيان : 165 .
( 4 ) المنتهى 5 : 127 . المعتبر 2 : 205 .
( 5 ) التحرير 1 : 251 . الدروس 1 : 179 .
( 6 ) التذكرة 3 : 183 - 184 . نهاية الإحكام 1 : 483 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 79 - 80 . كشف الالتباس : الورقة 185 .
( 8 ) المعتبر 2 : 205 .
( 9 ) الذكرى 3 : 382 .