( وكذا ) الحكم ( إن قرأ غيره وهو يستمع ) بل وإن سمع بناءً على وجوبها به كالاستماع [ 1 ] .
وعلى كل حال ، إن لم تكن السجدة في آخر السورة يسجد ( ثمّ ينهض ويقرأ ما تخلّف منها ويركع ) [ 2 ] .
( وإن كان السجود في آخرها استحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة ) [ 3 ] . [ وهو الأولى ] .
[
قراءة المعوّذتين في الصلاة
] : ولو نسي السجدة فعلها إذا ذكر [ 4 ] .
المسألة ( السابعة : المعوذتان من القرآن ، ويجوز أن تقرأهما ( « 1 » ) في الصلاة فرضها ونفلها ) [ 5 ] .
[
تعيين السورة بعد الحمد
] : المسألة الثامنة [ 6 ] : [ ولا يجب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة ] .
-
شرح
( 1 ) لما عرفت ، وللإجماع - على الظاهر - على عدم الفرق بينه وبين القراءة ، بل لعلّ ظاهر النصوص ذلك ، وأنّ حكمه في غير النافلة كحكمه فيها .
( 2 ) لأصالة عدم شيء آخر غير ذلك .
( 3 ) وللخبرين السابقين [ أي صحيح الحلبي وموثّقة سماعة ] .
وفي المبسوط : « أو [ يقرأ ] سورة أخرى أو آية » ( « 2 » ) .
ولعلّه لعموم التعليل الوارد في النافلة التي جيء بقراءتها جالساً .
والأولى الأوّل .
( 4 ) لأنّ محمّد بن مسلم سأل أحدهما - في الصحيح - عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ؟ قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » ( « 3 » ) .
( 5 ) نصاً وإجماعاً لا يقدح فيه خلاف ابن مسعود ( « 4 » ) بعد انقراضه ، وتصريح الصادق عليه السلام بخطئه أو كذبه ( « 5 » ) ، وأنّه فعل ذلك من رأيه ( « 6 » ) الذي لا ينبغي اتباعه فيه .
( 6 ) الأكثر - كما عن البحار ( « 7 » ) ، بل في الحدائق ( « 8 » ) : أنّه المشهور بين الأصحاب - على وجوب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة المشتركة بين السور المتعدّدة ، فلا تتعيّن جزء من السورة الخاصّة إلّا بنيّتها ، على حسب غيرها من المشتركات بين القرآن وغيره ، وبين القصيدة المخصوصة وغيرها ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجّح ، أو لا تكون بعضاً من
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يقرأ بهما » .
( 2 ) المبسوط 1 : 114 .
( 3 ) الوسائل 6 : 104 ، ب 39 من القراءة ، ح 1 .
( 4 ) المجموع 3 : 396 .
( 5 ) الوسائل 6 : 115 ، ب 47 من القراءة ، ح 5 .
( 6 ) المصدر السابق : 116 ح 6 .
( 7 ) البحار 85 : 18 .
( 8 ) الحدائق 8 : 228 .