[
الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة
] : وكذا يستحبّ أيضاً الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة أطول من الوقف على الفواصل [ 1 ] [ بمقدار نَفَس ] .
و [ كذا يستحبّ أيضاً الفصل ] بين السورة والتكبيرة [ 2 ] .
نعم قد يتوقّف في استحبابهما إذا عمل المكلّف بما ورد من استحباب الحمد بعد الفراغ من امّ الكتاب ( « 1 » ) ، واستحباب بعض ما يقال إثر بعض السور ، كقول : « كذلك اللَّه ربّي » بعد التوحيد ( « 2 » ) ونحوه [ 3 ] .
وعلى تقدير عدم السقوط فهل محلّ السكتتين حينئذٍ قبل القولين أو بعدهما ؟ وجهان .
إلى غير ذلك من مسنونات القراءة [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) وفي رواية حمّاد الواردة في تعليم الصادق عليه السلام الصلاة تقديرها بِنَفَسٍ ( « 3 » ) بين الحمد والسورة .
( 2 ) لخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عن أبيه عليهما السلام : أنّ رجلين من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اختلفا في صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فكتبا إلى ابيّ بن كعب : كم كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من سكتة ؟ قال : كانت له سكتتان : إذا فرغ من قراءة امّ القرآن ، وإذا فرغ من السورة ( « 4 » ) .
لكن عن ابن الجنيد : أنّه « روى ( « 5 » ) سمرة وابيّ بن كعب عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّ السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح ، والثانية بعد الحمد » ( « 6 » ) . وفي المروي عن الخصال عن الخليل عن الحسين بن حمدان عن إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن : أنّ سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا ، فحدّث سمرة أنّه حفظ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سكتتين :
سكتة إذا كبّر ، وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه ، ثمّ إنّ قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءته غير المغضوب عليهم ولا الضالّين ، أي حفظ ذلك سمرة ، وأنكر عليه عمران بن حصين ، قالا : فكتبنا في ذلك إلى ابيّ بن كعب ، وكان في كتابه إليهما أو في ردّه عليهما : أنّ سمرة قد حفظ ( « 7 » ) . وهو يخالف ما حكاه ابن الجنيد عنهما [ / عن سمرة وابيّ بن كعب ] .
وكيف كان ، فالعمل على ما ذكرناه أوّلًا .
( 3 ) لمكان حصول الفصل بذلك ، فلا يحتاج إلى السكوت ، أو لفوات محلّه حينئذٍ .
( 4 ) المذكورة في الذكرى ( « 8 » ) والنفليّة ( « 9 » ) وغيرهما من كتب الأصحاب ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 68 ، ب 17 من القراءة في الصلاة ، ح 4 ، 6 .
( 2 ) انظر الوسائل 6 : 70 ، ب 20 من القراءة في الصلاة .
( 3 ) الوسائل 5 : 459 ، ب 1 من افعال الصلاة ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 6 : 114 ، ب 46 من القراءة في الصلاة ، ح 2 .
( 5 ) المستدرك 4 : 206 ، ب 34 من القراءة في الصلاة ، ح 2 .
( 6 ) نقله في الذكرى 3 : 335 - 336 .
( 7 ) المستدرك 4 : 205 ، ب 34 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 8 ) الذكرى 3 : 330 .
( 9 ) الألفيّة والنفليّة : 117 .