تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
[

السورة في النوافل

] : ( و ) من المسنون أيضاً : ( قراءة سورة بعد الحمد في النوافل ) [ 1 ] . [ أو سورتين أو ما شاء من السور ] . [

قراءة السور المفصّل في الصلاة

] : ( و ) كذا من المسنون : ( أن يقرأ ) في الصلاة بسور المفصّل ، وهو [ 2 ] من سورة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القرآن . [

قراءة السور القصار في الظهرين والمغرب

] : لكن ( في الظهرين والمغرب بسور ( « 1 » ) القصار ) منه ( كالقدر والجحد ) وما شابههما من الضحى إلى الناس . [

قراءة متوسّطات السور في العشاء ومطوّلاتها في الصبح

] : ( وفي العشاء ) متوسّطاته ك‍ ( - الأعلى ( « 2 » ) والطارق وما شاكلهما ) من عمّ إلى الضحى . ( وفي الصبح ب‍ ) - مطوّلاته ك‍ ( - المدّثّر والمزّمّل وما ماثلهما ) من سورة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمّ [ 3 ] ، [ لكن يختار الوسط للظهر كالعشاء أيضاً ] . -
شرح
( 1 ) بل في الذكرى ( « 3 » ) وعن المعتبر الإجماع عليه ( « 4 » ) ؛ للنصوص ( « 5 » ) المستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة في قراءة السورتين أو ما شاء من السور فضلًا عن السورة الواحدة . ولا معارض لها إلّا ما لا يأبى حمله على ما لا ينافي المطلوب من اختلاف مراتب الاستحباب وجهاته ، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص . ( 2 ) كما نسبه إلى أكثر أهل العلم في المحكي عن التبيان ( « 6 » ) . ( 3 ) كما هو المشهور بين الأصحاب حكماً وتفصيلًا . لكن أنكر بعض متأخّري المتأخّرين عليهم ذلك . وأنّه ليس في نصوصنا هذا ( « 7 » ) الاسم [ المفصل ] فضلًا عن التفصيل المزبور . بل في الحدائق : أنّ « الظاهر أنّهم تبعوا العامّة فيه ، مع أنّ كلامهم أيضاً مشوّش فيه » ( « 8 » ) . قلت : روى الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف أنّه قال :
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بالسور » . ( 2 ) في الشرائع : « بالأعلى » . ( 3 ) الذكرى 3 : 350 . ( 4 ) المعتبر 2 : 181 . ( 5 ) انظر الوسائل 6 : 50 ، ب 8 من القراءة في الصلاة . ( 6 ) التبيان 1 : 20 . ( 7 ) المفاتيح 1 : 136 . ( 8 ) الحدائق 8 : 177 .