[
السورة في النوافل
] : ( و ) من المسنون أيضاً : ( قراءة سورة بعد الحمد في النوافل ) [ 1 ] .
[ أو سورتين أو ما شاء من السور ] .
[
قراءة السور المفصّل في الصلاة
] : ( و ) كذا من المسنون : ( أن يقرأ ) في الصلاة بسور المفصّل ، وهو [ 2 ] من سورة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القرآن .
[
قراءة السور القصار في الظهرين والمغرب
] : لكن ( في الظهرين والمغرب بسور ( « 1 » ) القصار ) منه ( كالقدر والجحد ) وما شابههما من الضحى إلى الناس .
[
قراءة متوسّطات السور في العشاء ومطوّلاتها في الصبح
] : ( وفي العشاء ) متوسّطاته ك ( - الأعلى ( « 2 » ) والطارق وما شاكلهما ) من عمّ إلى الضحى .
( وفي الصبح ب ) - مطوّلاته ك ( - المدّثّر والمزّمّل وما ماثلهما ) من سورة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمّ [ 3 ] ، [ لكن يختار الوسط للظهر كالعشاء أيضاً ] .
-
شرح
( 1 ) بل في الذكرى ( « 3 » ) وعن المعتبر الإجماع عليه ( « 4 » ) ؛ للنصوص ( « 5 » ) المستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة في قراءة السورتين أو ما شاء من السور فضلًا عن السورة الواحدة .
ولا معارض لها إلّا ما لا يأبى حمله على ما لا ينافي المطلوب من اختلاف مراتب الاستحباب وجهاته ، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص .
( 2 ) كما نسبه إلى أكثر أهل العلم في المحكي عن التبيان ( « 6 » ) .
( 3 ) كما هو المشهور بين الأصحاب حكماً وتفصيلًا .
لكن أنكر بعض متأخّري المتأخّرين عليهم ذلك .
وأنّه ليس في نصوصنا هذا ( « 7 » ) الاسم [ المفصل ] فضلًا عن التفصيل المزبور .
بل في الحدائق : أنّ « الظاهر أنّهم تبعوا العامّة فيه ، مع أنّ كلامهم أيضاً مشوّش فيه » ( « 8 » ) .
قلت :
روى الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف أنّه قال :
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بالسور » .
( 2 ) في الشرائع : « بالأعلى » .
( 3 ) الذكرى 3 : 350 .
( 4 ) المعتبر 2 : 181 .
( 5 ) انظر الوسائل 6 : 50 ، ب 8 من القراءة في الصلاة .
( 6 ) التبيان 1 : 20 .
( 7 ) المفاتيح 1 : 136 .
( 8 ) الحدائق 8 : 177 .