تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( وقيل ) [ 1 ] : يجوز [ 2 ] [ وهو المختار ] . نعم ( يكره ) [ ذلك ] [ 3 ] . -
شرح
( 1 ) والقائل أكثر المتأخّرين . ( 2 ) 1 - للأصل أو الأصول . 2 - وعموم قراءة القرآن . 3 - وإطلاق أوامر الصلاة . 4 - وأنّها لا تعاد إلّا من أمور مخصوصة . 5 - وصحيح عليّ بن يقطين : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القِران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال : « لا بأس » ( « 1 » ) . ( 3 ) 1 - للموثّق الذي رواه في الوسائل عن الكليني والشيخ ومستطرفات السرائر نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس » ( « 2 » ) . 2 - وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه عن رجل قرأ سورتين في ركعة ؟ قال : « إن كانت نافلة فلا بأس ، وأمّا الفريضة فلا يصلح » ( « 3 » ) . 3 - وخبر زرارة المرويّ عن مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب حريز - بل هو صحيح بناءً على وصول الكتاب المزبور إليه بالتواتر مثلًا ، أو بطريق كذلك ، بل ظاهر نسبته إليه الأوّل - عن أبي جعفر عليه السلام : « لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فإنّه أفضل » ( « 4 » ) . ومنه يعلم أنّ المراد بالكراهة المزبورة أقلّية الثواب ، بل منه يعلم أنّ المراد بالنواهي في غيره - المجرّدة عن التعليل المزبور - ذلك أيضاً ؛ لتعبيره بالنهي مؤكّداً مع التصريح بالأفضليّة . فالاستدلال على الحرمة حينئذٍ بالنهي عنه في : 1 - صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : « لا ، لكلّ سورة ركعة » ( « 5 » ) . 2 - وخبر المفضّل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام المروي عن تفسير العيّاشي : « لا تجمع بين سورتين في ركعة إلّا الضحى وألم نشرح والفيل ولإيلاف » ( « 6 » ) . 3 - كالخبر المروي في المعتبر ومجمع البرهان ( « 7 » ) نقلًا من جامع البزنطي على ما قيل .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 52 ، ب 8 من القراءة في الصلاة ، ح 9 ، وفيه : « سألت أبا الحسن عليه السلام » . ( 2 ) الوسائل 6 : 51 ، ب 8 من القراءة في الصلاة ، ح 6 . ( 3 ) قرب الإسناد : 202 ، ح 778 . الوسائل 6 : 53 ، ب 8 من القراءة في الصلاة ، ح 13 . ( 4 ) السرائر 3 : 586 . الوسائل 6 : 52 ، ب 8 من القراءة في الصلاة ، ح 11 . ( 5 ) الوسائل 6 : 50 ، ب 8 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 6 : 55 ، ب 10 من القراءة في الصلاة ، ح 5 . ( 7 ) المعتبر 2 : 188 . مجمع الفائدة البرهان 2 : 243 .