تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
[ ولكن ] إنّما [ المختار ] [ 1 ] تعيّن الأوّل [ 2 ] . وحينئذٍ ففي اعتبار الآيات في البدليّة [ 3 ] وعدمه [ 4 ] والاكتفاء بعدد الحروف [ 5 ] قولان ، أشهرهما الأوّل . [

مساواة حروف البدل لحروف الفاتحة

] : كما أنّ [ الظاهر ] [ 6 ] اعتبار مساواة الحروف الحروف أو الزيادة [ 7 ] . -
شرح
( 1 ) [ كما هو ] المشهور . ( 2 ) بل في كشف اللثام : « لعلّه لا خلاف فيه » ( « 1 » ) . وكأنّه : 1 - للاحتياط . 2 - وظهور أدلّة الذكر فيمن لم يحسن شيئاً من القرآن . 3 - وأولويّة بدليّة القرآن بعضه عن بعض من غيره ، خلافاً لما عساه يظهر من المنظومة من الانتقال إلى الذكر ( « 2 » ) . ( 3 ) 1 - لظهور قوله تعالى : ( آتَينَاكَ سَبعاً مِنَ المَثَانِي ) ( « 3 » ) في الاعتناء بالعدد المزبور . 2 - ولأنّه ميسور فلا يسقط . ( 4 ) للأصل . ( 5 ) وحصول امتثال الآية والخبر بدونها . ( 6 ) [ كما هو ] المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً . ( 7 ) بل ظاهر العلّامة الطباطبائي ( « 2 » ) وغيره الاقتصار على اعتبار مساواتها : 1 - لأنّه مقتضى البدليّة . 2 - ولعدم سقوط الميسور ونحوه . نعم عن نهاية الإحكام احتمال العدم ( « 5 » ) ؛ تشبيهاً له بمن فاته يوم طويل فقضاه في يوم قصير من غير اعتبار الساعات ، فالآيات حينئذٍ كافية . وفيه : أنّه يجوز الفرق بالإجماع ، واختلاف المعوّض عنه بالصوم ، فتأمّل جيّداً . وأمّا تجويز الزيادة : 1 - فلعدم المانع . 2 - ولأنّ المنع منها قد يؤدّي إلى النقص المفسد للكلام .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 20 . ( 2 ) الدرّة النجفية : 139 . ( 3 ) الحجر : 87 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 474 .