[ ولكن ] إنّما [ المختار ] [ 1 ] تعيّن الأوّل [ 2 ] .
وحينئذٍ ففي اعتبار الآيات في البدليّة [ 3 ] وعدمه [ 4 ] والاكتفاء بعدد الحروف [ 5 ] قولان ، أشهرهما الأوّل .
[
مساواة حروف البدل لحروف الفاتحة
] : كما أنّ [ الظاهر ] [ 6 ] اعتبار مساواة الحروف الحروف أو الزيادة [ 7 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما هو ] المشهور .
( 2 ) بل في كشف اللثام : « لعلّه لا خلاف فيه » ( « 1 » ) .
وكأنّه :
1 - للاحتياط .
2 - وظهور أدلّة الذكر فيمن لم يحسن شيئاً من القرآن .
3 - وأولويّة بدليّة القرآن بعضه عن بعض من غيره ، خلافاً لما عساه يظهر من المنظومة من الانتقال إلى الذكر ( « 2 » ) .
( 3 ) 1 - لظهور قوله تعالى : ( آتَينَاكَ سَبعاً مِنَ المَثَانِي ) ( « 3 » ) في الاعتناء بالعدد المزبور .
2 - ولأنّه ميسور فلا يسقط .
( 4 ) للأصل .
( 5 ) وحصول امتثال الآية والخبر بدونها .
( 6 ) [ كما هو ] المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً .
( 7 ) بل ظاهر العلّامة الطباطبائي ( « 2 » ) وغيره الاقتصار على اعتبار مساواتها :
1 - لأنّه مقتضى البدليّة .
2 - ولعدم سقوط الميسور ونحوه .
نعم عن نهاية الإحكام احتمال العدم ( « 5 » ) ؛ تشبيهاً له بمن فاته يوم طويل فقضاه في يوم قصير من غير اعتبار الساعات ، فالآيات حينئذٍ كافية .
وفيه : أنّه يجوز الفرق بالإجماع ، واختلاف المعوّض عنه بالصوم ، فتأمّل جيّداً .
وأمّا تجويز الزيادة :
1 - فلعدم المانع .
2 - ولأنّ المنع منها قد يؤدّي إلى النقص المفسد للكلام .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 20 .
( 2 ) الدرّة النجفية : 139 .
( 3 ) الحجر : 87 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 474 .