على الأيمن [ 1 ] ، فيوجّه حينئذٍ كما يوجّه الرجل في لحده [ 2 ] .
نعم إن تعذّر الأيمن اضطجع على الأيسر [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) وفاقاً للمعظم ، بل قد يظهر من الغنية والمنتهى ( « 1 » ) كما عن المعتبر بل عن صريح الخلاف الإجماع عليه ( « 2 » ) :
1 - للاحتياط . 2 - ولمرسل الفقيه ( « 3 » ) . 3 - وخبر الدعائم ( « 4 » ) . 4 - وموثّق عمّار ( « 5 » ) المعبّر عنه في الذكرى ( « 6 » ) وعن غيرها بحماد سهواً من القلم على الظاهر وإن حكى متنه فيها مجرّداً عمّا يشوّش الدلالة من الألفاظ التي لم يسلم منها جملة من أخبار عمّار حتى ظنّ منه تعدّدهما .
( 2 ) كما نطق به موثّق عمّار وصرّح بمعناه في القواعد ( « 7 » ) . خلافاً لظاهر المبسوط في المقام والمتن والنافع والإرشاد واللمعة والمحكي عن المقنعة وجمل السيّد والوسيلة والألفية ( « 8 » ) وصريح التذكرة ونهاية الإحكام فالتخيير بينه وبين الأيسر ( « 9 » ) كما استظهره في المدارك ( « 10 » ) . ترجيحاً للمطلق من الكتاب والنصوص على المقيّد ، فيطرح حينئذٍ أو يحمل على الأفضليّة كما صرّح به الأخير ، وهو مخالف لقواعد المذهب .
( 3 ) كما هو المشهور أيضاً على ما عن البحار ( « 11 » ) : 1 - للقرب من الأيمن في الصورة . 2 - ومرسل الفقيه .
قيل ( « 12 » ) : وإشعار الأمر باستقبال القبلة بالوجه في موثّق عمّار به . وفيه تأمّل ، كالاستدلال عليه أيضاً : بظهور بعض النصوص ( « 13 » ) في جواز الاضطجاع على الأيسر متمّماً بعدم القول بالتخيير بينه وبين الاستلقاء ، فمتى جاز - بعد تعذّر الأيمن - وجب ؛ ضرورة إمكان قلبه عليه . والمطلقات - التي خرج عنها لمكان المعارض في الأيمن كما في الرياض ( « 12 » ) - لا أقلّ من أن ترجّح حينئذٍ بذلك على إطلاق ما دلّ على الاستلقاء أو التخيير له كيف شاء مع تعذّر الأيمن . فما يظهر حينئذٍ من الانتقال إلى الاستلقاء بعد تعذّر الأيمن - من الغنية والمنتهى والقواعد ( « 15 » ) والمبسوط في مبحث الركوع وصلاة المضطرّ ( « 16 » ) ، وعن المعتبر والتحرير والخلاف ( « 17 » ) ، بل قيل ( « 18 » ) : قد يظهر منه والأوّلين والخامس الإجماع عليه . وإن كان لا يخلو من نظر ، خصوصاً بالنسبة إلى الأوّلين ؛ لأنّهما إنّما نسبا الأيمن إلى علمائنا ، بل علّقا الاستلقاء على عدم التمكّن من الاضطجاع ، ولعلّهما يريدان مطلقه وإن نصّا سابقاً على الأيمن ، فلاحظ وتأمّل ، ولم يحضرني الخلاف ، وإجماع الغنية ليس بذلك الظهور من التناول لما نحن فيه - محلّ للتأمّل والنظر .
هامش
( 1 ) الغنية : 91 . المنتهى 5 : 11 .
( 2 ) المعتبر 2 : 160 . الخلاف 1 : 420 .
( 3 ) الفقيه 1 : 362 ، ح 1037 . الوسائل 5 : 485 ، ب 1 من القيام ، ح 15 .
( 4 ) تقدم في ص 195 .
( 5 ) الوسائل 5 : 483 ، ب 1 من القيام ، 6 10 .
( 6 ) الذكرى 3 : 271 .
( 7 ) القواعد 1 : 268 .
( 8 ) المبسوط 1 : 100 . المختصر النافع : 54 . الارشاد 1 : 252 . اللمعة : 37 . المقنعة : 215 . حمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 49 . الوسيلة : 144 . الألفية والنفلية : 59 .
( 9 ) التذكرة 3 : 94 . نهاية الاحكام 1 : 440 .
( 10 ) المدارك 3 : 332 .
( 11 ) البحار 84 : 336 .
( 12 ) الرياض 3 : 375 .
( 13 ) الوسائل 5 : 485 ، ب 1 من القيام ، ح 15 .
( 15 ) الغنية : 91 . المنتهى 5 : 12 . القواعد 1 : 268 .
( 16 ) المبسوط 1 : 110 ، 129 .
( 17 ) المعتبر 2 : 161 . التحرير 1 : 234 . الخلاف 1 : 420 ، 421 .
( 18 ) مفتاح الكرامة 2 : 312 .