. . . . . . . . . .
شرح
1 - مضافاً إلى ما عرفت .
2 - الأخبار المستفيضة « 1 » في أنّ الحائض إنّما يجب عليها صلاة العصر خاصّة إذا طهرت وقت العصر .
3 - والصحيح : في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر « أنّه يبدأ بالعصر » « 2 » .
4 - والصحيح « 3 » المتضمّن امتداد الوقت الاضطراري للعشاءين إلى الفجر ، وسيأتي ، مع ضميمة عدم القول بالفصل .
5 - والقوي : قلت : فإن نسي الأولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأولى على أثرها » « 4 » .
6 - والخبر : « إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة » « 5 » بضميمة عدم القول بالفصل .
7 - ومرسلة داود بن فرقد المنجبرة بما سمعت عن الصادق عليه السلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » « 6 » .
8 - وظاهر خبر الشامة « 7 » .
9 - وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة فأخرجه اللَّه عزّ وجل من الجنّة » « 8 » .
10 - و [ قول ] الرضا عليه السلام عن العلل التي رواها الفضل : « ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها » « 9 » . وأمور أخر واضحة الضعف ، كما لا يخفى على من لاحظها في المختلف والذخيرة « 10 » وغيرهما :
1 - بل بعضها مبنيّ على توهّم أنّ الاختصاص من لوازم الترتيب ، وهو كما ترى .
2 - وآخر يقتضي الاختصاص حتى في الوقت المشترك .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 362 ، 363 ، ب 49 من الحيض ، ح 3 ، 5 .
( 2 ) الوسائل 4 : 129 ، ب 4 من المواقيت ، ح 17 .
( 3 ) المصدر السابق : 125 ، ح 3 .
( 4 ) المصدر السابق : 129 ، ح 18 .
( 5 ) الوسائل 4 : 179 ، ب 6 من المواقيت ، ح 19 .
( 6 ) أورد صدره في الوسائل 4 : 127 ، ب 4 من المواقيت ، ح 7 ، وذيله في : 184 ، ب 17 ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 4 : 15 - 16 ، ب 2 من أعداد الفرائض ، ح 9 .
( 8 ) المصدر السابق : 14 ، ح 7 .
( 9 ) علل الشرائع : 263 ، ح 9 . الوسائل 4 : 159 ، ب 10 من المواقيت ، ح 11 ، مع اختلاف .
( 10 ) انظر المختلف 2 : 6 . الذخيرة : 188 .