تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
. . . . . . . . . .
شرح
ي - وفي المحكيّ عن فقه الرضا عليه السلام : « وثلاث ركعات الوتر ، وهي صلاة الراغبين » « 1 » . 3 - ومنها : ما يفهم إرادة الثلاث منه بمعونة القرائن : أ - كصحيحتي الحلبي ومعاوية بن وهب المتضمّنتين لتفريق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لصلواته ثلاث أوقات ، وقتين للثمان ، ووقت للوتر وركعتي الفجر « 2 » . ب - والأخبار المستفيضة الدالّة على جواز تقديم صلاة الليل والوتر وتأخيرهما لذوي الأعذار : 1 - كصحيح سليمان بن خالد « 3 » . 2 - وحسنة عبد اللّه بن سنان « 4 » . 3 - ورواية عمر بن يزيد « 5 » . 4 - ورواية أبي جرير القمي « 6 » . 5 - ورواية الحلبي « 7 » . 6 - وخبر يعقوب بن سالم « 8 » . وغيرها من الأخبار التي قوبل فيها الوتر بصلاة الليل التي هي الثمان ، أو وسّطت بينها وبين ركعتي الفجر ، فإنّ المعلوم - بقرينة المقابلة - أنّ المراد بها الثلاث دون الواحدة . فهذه الأخبار وما في معناها - وجملتها خمسون حديثاً أو أكثر - قد تضمّنت إطلاق الوتر على الركعات الثلاث وتحديده بها . وقد علم منها ومن الروايات المتقدّمة التي استعمل فيها الوتر في الركعة الواحدة وروده فيها بالمعنيين ، واستفاضة النقل بهما وإن كان استعماله في الثلاث أكثر وأغلب . وقد اجتمع الأمران في بعض الأخبار ، كما أنّه ورد استعمال الوتر في روايات العامّة في الواحدة والثلاث والخمس والسبع « 9 » ، واستفادوا منها كون الوتر هي صلاة الليل المقطوعة على وتر في آخرها . وربما احتمله بعض أخبارنا أيضاً ، والأمر في ذلك سهل .
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 100 . المستدرك 3 : 50 ، ب 13 من أعداد الفرائض ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 4 : 270 ، ب 53 من المواقيت ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) الوسائل 4 : 261 ، ب 48 من المواقيت ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 4 : 259 ، ب 46 من المواقيت ، ح 9 . ( 5 ) الوسائل 4 : 262 ، ب 48 من المواقيت ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 4 : 251 ، ب 44 من المواقيت ، ح 6 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 8 . ( 8 ) المصدر السابق : 252 ، ح 10 . ( 9 ) سنن النسائي 3 : 238 .