. . . . . . . . . .
شرح
أ - كصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « والوتر ثلاث ركعات مفصولة » « 1 » .
ب - وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « الوتر ثلاث ركعات ، اثنتين مفصولة ، وواحدة » « 2 » .
ج - وموثّق سليمان بن خالد عنه عليه السلام أيضاً : « الوتر ثلاث ركعات ، تفصل بينهنّ وتقرأ فيهن جميعاً بقل هو اللَّه أحد » « 3 » .
د - وموثّق أبي بصير في قضاء الوتر : « الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فأربع ركعات » « 4 » . وإن كان ذيله محمولًا على التقيّة ، فإنّ الوتر يقضى عندنا وتراً أبداً كما نطقت به الصحاح المستفيضة « 5 » .
2 - ومنها : ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بإرادة الثلاث من غير تحديد فيه :
أ - كصحيح معاوية بن عمّار قال : قال لي : « اقرأ في الوتر في ثلاثهنّ بقل هو اللَّه أحد وسلّم في الركعتين » « 6 » .
7 / 60 / 104
ب - وصحيح عبد اللّه بن سنان : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الوتر ما يقرأ فيهنّ جميعاً ؟ قال : « بقل هو اللَّه أحد ، قلت : في ثلاثهنّ ؟ قال : نعم » « 7 » .
ج - وصحيح ابن الحجّاج : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام - أيضاً - عن القراءة في الوتر ؟ فقال : « كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلّى يقرأ في الوتر قل هو اللَّه أحد في ثلاثهنّ » « 8 » .
د - وصحيح يعقوب بن يقطين : سألت العبد الصالح عليه السلام عن القراءة في الوتر وقلت : إنّ بعضاً روى قل هو اللَّه أحد في الثلاث ، وبعضاً روى المعوّذتين وفي الثالثة قل هو اللَّه أحد ؟ فقال : « اعمل بالمعوّذتين وقل هو اللَّه أحد » « 9 » .
ه - وصحيح أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ثمّ يرجع فيصلّي ركعة » « 10 » .
و - وصحيحه الآخر : سألته - أيضاً - عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : « نعم وإن كانت لك حاجة فأخرج واقضها ثمّ عد واركع ركعة » « 11 » .
ز - وموثق سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام : « ثمّ الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعاً قل هو اللَّه أحد ، وتفصل بينهنّ » « 12 » .
ح - وموثّق حنّان عنه عليه السلام أيضاً : « كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي ثمان ركعات » إلى أن قال : « وثلاث الوتر » « 13 » .
ط - وخبر البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : أنّه عقد بيده : الزوال ثمانية إلى أن قال : « والوتر ثلاثاً » « 14 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 59 ، ب 14 من أعداد الفرائض ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 4 : 64 ، ب 15 من أعداد الفرائض ، ح 10 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 9 .
( 4 ) الوسائل 8 : 275 ، ب 10 من قضاء الصلوات ، ح 12 .
( 5 ) انظر الوسائل 8 : 272 ، ب 10 من قضاء الصلوات .
( 6 ) الوسائل 4 : 64 ، ب 15 من أعداد الفرائض ، ح 7 .
( 7 ) الوسائل 6 : 131 ، ب 56 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 9 ) المصدر السابق : 132 ، ح 5 .
( 10 ) الوسائل 4 : 63 ، ب 15 من أعداد الفرائض ، ح 4 .
( 11 ) المصدر السابق : 62 ، ح 1 .
( 12 ) الوسائل 4 : 51 ، ب 13 من أعداد الفرائض ، ح 16 .
( 13 ) المصدر السابق : 47 ، ح 6 .
( 14 ) المصدر السابق : ح 7 .