. . . . . . . . . .
شرح
الكافرون ) ، وفي الوتر ( قل هو اللَّه أحد ) » « 1 » .
7 - والمرسل : كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يفصل بين الشفع والوتر « 2 » .
8 - وآخر : كان الرضا عليه السلام يسلّم بين الشفع والوتر ويقنت فيهما « 3 » .
9 - وثالث : عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « الوتر بركعة من آخر الليل » « 4 » .
10 - ورابع : أنّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة » « 5 » .
11 - وخامس : أنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان بالليل يصلّي أحد عشر ركعة ، يسلّم بين كلّ ركعتين ، ويوتر بواحدة « 6 » .
12 - والحسن كالصحيح عن الصادق عليه السلام المروي في باب التفويض من أصول الكافي في حديث طويل : « والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر » « 7 » .
13 - وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً المروي عن العلل : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم إنّهما بركعة ، فمن صلّاها ثمّ حدث به حدث الموت مات على وتر ، وإن لم يحدث به حدث الموت صلّى الوتر في آخر الليل » « 8 » .
والعجب ممّا يحكى عن بعض المتبحّرين من المحدّثين قدس سرهم « 9 » من أنّه لم يرد بذلك خبر أصلًا إلّا حديث رجاء 10 ، وردّه بالضعف والشذوذ .
ولعلّ عذره تفرّق الأخبار المذكورة في كتب الأصحاب ، وخروج أكثرها عن الكتب الأربعة التي عليها مدار النظر في الغالب .
نعم الأشهر في الروايات إطلاق الوتر على الركعات الثلاث ، وهي المفردة والركعتان قبلها ، بل لعلّها تجاوزت حدّ المتواتر .
وفي مفتاح الكرامة : « أنّها ربّما نافت على أربعين خبراً . . . إلى آخره » « 11 » .
لكن هي أنواع :
1 - منها : ما اشتمل على تحديد الوتر بالثلاث :
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 138 .
( 2 ) أرسله في مصابيح الأحكام : الورقة 61 .
( 3 ) 3 ، 10 الوسائل 4 : 56 ، ب 13 من أعداد الفرائض ، ح 24 .
( 4 ) سنن النسائي 3 : 233 .
( 5 ) الوسائل 4 : 260 ، ب 46 من المواقيت ، ح 11 .
( 6 ) سنن البيهقي 2 : 486 .
( 7 ) الكافي 1 : 266 ، ح 4 . الوسائل 4 : 45 ، ب 13 من أعداد الفرائض ، ح 2 .
( 8 ) علل الشرائع : 330 ، ح 1 . الوسائل 4 : 96 ، ب 29 من أعداد الفرائض ، ح 8 .
( 9 ) الحدائق 6 : 41 .
( 11 ) مفتاح الكرامة 2 : 9 .