تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

[ النوافل ركعتان ]

: ( والنوافل كلّها ) موقّتها وغير موقّتها ( ركعتان بتشهّد وتسليم بعدهما إلّا ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ما ستعرف ممّا قام عليه الدليل ؛ ضرورة أنّ كيفيّة العبادة توقيفيّة كأصلها ، والثابت من فعلهم وقولهم عليهم السلام أنّها ركعتان : 1 - ففي خبر أبي بصير المروي في كتاب حريز عن الباقر عليه السلام : « وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم » « 1 » . 2 - وخبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه عليه السلام : عن الرجل يصلّي النافلة أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ ؟ قال : « لا ، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين » « 2 » . والمناقشة باحتمال إرادة الرواتب ونحوها خاصّة من النافلة ، يدفعها : 1 - ظهور اللفظ أوّلًا . 2 - والانجبار بالفتوى ثانياً ، بل هو المعروف بين الأصحاب كما اعترف به في المدارك « 3 » ، بل في السرائر وعن إرشاد الجعفريّة : « أنّ عليه الإجماع » « 4 » كظاهر الغنية « 5 » ، وفي المحكيّ عن الخلاف : « ينبغي أن يتشهّد بين كلّ ركعتين ، وأن لا يزاد على الركعتين إجماعاً ، وإن زاد خالف السنّة - ثمّ قال أيضاً : - وأمّا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول : لا يجوز ؛ لأنّه لا دليل في الشرع على ذلك ، وروى ابن مسعود : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البتراء « 6 » أي الركعة الواحدة » « 7 » ، بل لا أجد في ذلك خلافاً صريحاً بيننا . نعم قد يشمّ من عدم الترجيح في الذكرى « 8 » ، ومن نسبة عدم جواز الزيادة على اثنتين إلى مبسوط الشيخ أو إليه وابن إدريس في المحكيّ عن تحرير الفاضل وتذكرته « 9 » . وعدم جواز الاقتصار على الركعة إلى الشيخ في الذكرى والمحكيّ عن التذكرة أيضاً والمنتهى « 10 » . ولفظ « الأشبه » و « الأقرب » ونحوهما في كلام بعضهم ونحو ذلك نوع تردّدٍ فيه ، بل في المحكيّ عن المنتهى والتذكرة : « الأفضل في النوافل أن تصلّى كلّ ركعتين بتشهّد واحد ويسلّم بعده » « 11 » ، وهو كالصريح في مفضوليّة غيره ، مع أنّ في الأوّل منهما بعد ذلك : « أنّ الذي ثبت فعله من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يصلّي مثنى مثنى فيجب اتباعه » ، وعن الغريّة : « منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوّع الليل » « 12 » . وهو أيضاً مشعر بوجود المخالف ، إلّا أنّا لم نتحقّقه .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 63 ، ب 15 من أعداد الفرائض ، ح 3 . ( 2 ) قرب الإسناد : 194 ، ح 736 . الوسائل 4 : 63 ، ب 15 من أعداد الفرائض ، ح 2 . ( 3 ) المدارك 3 : 28 . ( 4 ) السرائر 1 : 193 . نقله عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 2 : 11 . ( 5 ) الغنية : 106 ، 107 . ( 6 ) نيل الأوطار 3 : 38 . ( 7 ) الخلاف 1 : 527 . ( 8 ) الذكرى 2 : 296 . ( 9 ) التحرير 1 : 176 ، ولم يذكر ابن إدريس . التذكرة 2 : 276 . ( 10 ) الذكرى 2 : 296 . التذكرة 2 : 277 . المنتهى 4 : 28 . ( 11 ) المنتهى 4 : 26 . التذكرة 2 : 274 . ( 12 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 12 .