. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الكفّان : فعندنا كما في المختلف لا يجب سترهما في الصلاة « 1 » ، بل عن المعتبر والمنتهى نسبته إلى علمائنا « 2 » ، بل في التذكرة وجامع المقاصد « 3 » ، وعن الروض الإجماع صريحاً عليه « 4 » ، بل في الذكرى إجماع العلماء إلّا أحمد وداود « 5 » :
1 - وهو الحجّة في تخصيص ما دلّ على عوريّة بدن المرأة كلّه إن كان ، وإلّا كان هو مع الأصل الحجّة على ذلك .
2 - مضافاً إلى : أ - ما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « 6 » . ب - وخبر الفضيل عنه عليه السلام « 7 » أيضاً .
ج - وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام 8 . د - وخبر يونس بن يعقوب عنه عليه السلام 9 أيضاً المتقدّمة سابقاً ، وغير ذلك ممّا دلّ على جواز صلاتها بالدرع والخمار « 10 » ، بناءً على ما ذكره غير واحد من أنّ الغالب في الدرع عدم ستره الكفّين الذي يقصر معارضته بما في الحدائق « 11 » :
1 - من أنّ الغالب فيه العكس ، مدّعياً أنّه المشاهد في نساء العرب الآن ، والأصل عدم التغيير .
2 - وأنّه الذي أومئ إليه في بعض النصوص : أ - كالمرسل : أنّ فاطمة عليها السلام كانت تجرّ أدراعها وذيولها « 12 » .
ب - وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة ، فقالت امّ سلمة : كيف تصنع النساء بذيولهنّ ؟
قال : يرخين شبراً ، قالت : إذن تنكشف أقدامهنّ ، قال : إذن يرخين ذراعاً لا يزدن » « 13 » . ج - وقويّة سماعة عن الصادق عليه السلام :
في الرجل يجرّ ثوبه ، قال : « إنّي أكره أن يتشبّه بالنساء » « 14 » :
1 - مع أنّ هذا المرسل المزبور غير ثابت .
2 - كما أنّه غير دالّ إلّا على الذيول التي لا مدخليّة لها فيما نحن فيه لا غيرها الذي لو كان منع من المشي .
3 - بل هو دالّ على ذلك بالنسبة إلى زمان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تغلب على الناس المدن والتحضّر كما في زمن الصادقين عليهما السلام .
4 - كلّ ذا مضافاً إلى : أ - ما دلّ على جواز النظر إليهما من السيرة . ب - وشدّة الحاجة . ج - وما عن ابن عبّاس من تفسير قوله تعالى :( إِلَّا ما ظَهَرَ )« 15 » بهما والوجه . د - وغير ذلك ممّا يقضي بأنّه ليس كالعورة ، فلا يجب ستره في الصلاة :
1 - للأصل .
2 - وحصر وجوب الستر في العورة في النصّ « 16 » والفتوى أو ما نزّل منزلتها .
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 98 .
( 2 ) المعتبر 2 : 101 . المنتهى 4 : 272 .
( 3 ) التذكرة 2 : 446 . جامع المقاصد 2 : 96 .
( 4 ) الروض 2 : 582 .
( 5 ) الذكرى 3 : 8 .
( 6 ) 6 ، 8 ، 9 تقدّم في ص 444 .
( 7 ) تقدّم في ص 443 .
( 10 ) المستدرك 3 : 216 ، ب 22 من لباس المصلّي ، ح 2 .
( 11 ) الحدائق 7 : 9 .
( 12 ) البحار 29 : 248 - 249 .
( 13 ) سنن النسائي 8 : 209 .
( 14 ) الوسائل 5 : 42 ، ب 23 من أحكام الملابس ، ح 4 .
( 15 ) النور : 31 .
( 16 ) المستدرك 1 : 377 ، ب 3 من آداب الحمّام ، ح 5 .