( عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين على تردّد في القدمين ) ( 1 ) .
والمراد بالوجه وجه الوضوء ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أمّا الوجه : 1 - فللأصل بناءً على ما ذكرنا . 2 - ولاستثنائه في معاقد الإجماعات السابقة ، وخصوص إجماع الذكرى والروض والتنقيح « 1 » المتقدّمة آنفاً . 3 - وللسيرة القطعيّة . 4 - وشدّة الحاجة إلى كشفه . 5 - وتفسير ابن عبّاس ما ظهر من الزينة به والكفّين « 2 » . وغيره ممّا استدلّوا به على جواز النظر إليه ، بناءً على اقتضاء ذلك عدم كونه من العورة فيه وفي الصلاة . 6 - ولظهور جملة من النصوص السابقة وغيرها :
أ - خصوصاً خبر الفضيل « 3 » فيه ؛ ضرورة عدم تعارف ستره بالمقنعة والخمار ونحوهما .
ب - وخصوص موثّق سماعة : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : « إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » « 4 » .
ج - وغير ذلك ، خصوصاً ما ستعرفه إن شاء اللَّه من كراهة النقاب لها .
فما عن ابن حمزة في وسيلته : من أنّه يجب ستر جميع بدنها إلّا موضع السجود « 5 » ، بل في الغنية والجمل والعقود ذلك من غير استثناء « 6 » كما ترى . وكذا ما في الإشارة : « تكشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها » « 7 » .
8 / 170 / 283
لكن قد يريد ستر بعض الوجه من باب المقدّمة ، كما أنّه يمكن إرادة ما عدا الوجه من السابقين عليها . بل عن السرائر « 8 » أنّه حكى استثناءه عن الجمل والعقود ، وإلّا لم يكن لهم دليل سوى بعض نصوص الملحفة والإزار التي لو سلّم دلالتها لا تقاوم ما ذكرنا . ودعوى كونها جميعها عورة ممنوعة كما عرفت ، أو مخصّصة بعد التسليم بما سمعت .
( 2 ) بناءً على أنّ ذلك التحديد من الشرع ؛ لكشف العرف كما قلناه في نظائره ، فيخرج عنه حينئذٍ الصدغان وغيرهما ممّا لا يجب غسله منه ، ويدخل فيما دلّ على وجوب ستر الرأس . لكن في الذكرى : « وفي الصدغين وما لا يجب غسله من الوجه نظر ، من تعارض العرف اللغوي والشرعي » « 9 » ، [ و ] في كشف اللثام : « يعني في الوجه ، فإنّه لغةً ما يواجه به ، وشرعاً ما دارت عليه الإصبعان ، لكنّه إنّما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصّة ، أو في الرأس لدخول ما خرج من الوجه فيه . وهو إن سلّم فالخروج في الوضوء خاصّة » « 10 » .
وفي الجميع ما عرفت ، مع أنّ اللغوي لا يعارض العرف الشرعي ، واحتمال كون التعارض المزبور في الرأس كما ترى .
وكيف كان ، فلا ريب في خروج الاذنين منه كما صرّح به في الذكرى والدروس « 11 » ؛ ومن الغريب ما قيل : من احتمال دخولهما في الوجه « 12 » ؛ ضرورة خروجهما عنه عرفاً وشرعاً كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 8 . الروض 2 : 582 . التنقيح 1 : 183 .
( 2 ) الدرّ المنثور 5 : 41 .
( 3 ) تقدّم في ص 443 .
( 4 ) الوسائل 4 : 421 ، ب 33 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 5 ) الوسيلة : 89 .
( 6 ) الغنية : 65 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 176 .
( 7 ) الإشارة : 83 .
( 8 ) السرائر 1 : 260 .
( 9 ) الذكرى 3 : 12 .
( 10 ) كشف اللثام 3 : 239 .
( 11 ) الذكرى 3 : 11 . الدروس 1 : 147 .
( 12 ) مفتاح الكرامة 2 : 170