. . . . . . . . . .
شرح
ولو بحسب المتعارف فيه المشاهد منه الآن على نساء الأعراب - في الساتر للشعر :
1 - ففي صحيح يونس بن يعقوب : أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : « نعم ، قلت : فالمرأة ؟
قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار إلّا أن لا تجده » « 1 » .
2 - وصحيح محمّد بن مسلم : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : « إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً » 2 .
3 - وموثّق ابن أبي يعفور قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ، فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة ، فإن لم تكفها فلتلبسها طولًا » « 3 » .
4 - وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : « إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار » « 4 » ، إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينكر ظهورها في ذلك .
ومن هنا نصّ الشهيدان في الذكرى والدروس والروض والمقاصد العليّة - على ما حكي عن ثانيهما - والمحقّق الثاني في جامع المقاصد وفوائد الشرائع والأصفهاني في كشفه والعلّامة الطباطبائي في منظومته والفاضل المعاصر في رياضه « 5 » على وجوب ستره ، ولعلّه ظاهر الأستاذ الأكبر « 6 » ، بل والمحكيّ عن الألفية وإن قال فيها : « إنّه أولى » « 7 » .
خلافاً للسيّد في المدارك « 8 » ، ولم أجد له موافقاً صريحاً معتدّاً به . نعم ، عن القاضي في شرح الجمل « 9 » أنّه حكى عن بعض أصحابنا ذلك أيضاً . ولا ريب في ضعفه ، كمستنده من الأصل المقطوع بما عرفت . وإشعار اشتراط الكثافة في الدرع خاصّة في صحيح ابن مسلم الذي هو منافٍ له أيضاً ؛ إذ لا ريب في اعتبار ستر المقنعة ولو من جهة جلدة الرأس ، بناءً على عدم الاكتفاء بالشعر كما عرفت ، فلا بدّ من عدم إرادة ذلك من التخصيص . واحتمال خروج ما طال من الشعر عن الرأس الذي يمكن منعه عليه لما عرفت ، وغير ذلك ممّا لا يخفى الجواب عنه بعد الإحاطة بما عرفت ، فحينئذٍ ستره - مع كونه أحوط - أقوى .
نعم لا بأس باستثناء ما عدا ذلك ممّا ذكرناه وذكره المصنّف وغيره بقوله : [ عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين على تردّد في القدمين ] .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 الوسائل 4 : 405 ، 406 ، ب 28 من لباس المصلّي ، ح 4 ، 7 .
( 3 ) المصدر السابق : 406 ، ح 8 .
( 4 ) قرب الإسناد : 141 ، ح 506 . الوسائل 4 : 408 ، ب 28 من لباس المصلّي ، ح 13 .
( 5 ) الذكرى 3 : 11 - 12 . الدروس 1 : 147 . الروض 2 : 582 . المقاصد العليّة : 169 . جامع المقاصد 2 : 97 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 132 . كشف اللثام 3 : 239 . الدرّة النجفية : 102 . الرياض 3 : 239 - 240 .
( 6 ) حاشية المدارك 2 : 372 .
( 7 ) الألفية : 50 .
( 8 ) المدارك 3 : 189 .
( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : 73 .