تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
[ فعدم الجواز ] عند أكثر القدماء كما في المفاتيح « 1 » ، وكبراء الأصحاب كما في جامع المقاصد « 2 » ، بل الأشهر كما في البيان « 3 » ، بل المشهور كما في المسالك والروضة « 4 » ، وحكاه الفاضلان « 5 » وغيرهما عن الشيخين في المقنعة والنهاية ، بل في المدارك « 6 » زيادة ابن البرّاج وسلّار . لكنّ المحكيّ عنهم جميعاً والجامع في كشف اللثام : « لا تجوز في الشمشك والنعل السندي » « 7 » مع استثناء الصلاة على الموتى من سلّار ، ولا يظهر منه إلّا النهي عنهما بخصوصهما ، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنّه الفاضلان وغيرهما ممّن سمعت حتى نسبه إلى الشهرة ونحوها ، بل لورود خبر بهما كما عن الوسيلة « 8 » ، أو لأنّه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام ، أو على أصابعهما أو إبهاميهما على الأرض عند السجود ، نعم ، هذا التعميم خيرة المصنّف والفاضل في بعض كتبه والشهيد والمحكي عن السرائر « 9 » . خلافاً للفاضل في بعض آخر من كتبه والمحقّق الثاني والفاضل الميسي والشهيد الثاني وسبطه والكاشاني « 10 » فالكراهة . كما عن المبسوط والوسيلة والإصباح « 11 » لكن مع عدم التعميم المزبور ، بل خصّوها بالشمشك والنعل السندي . وعن مجمع البرهان والبحار والكفاية « 12 » الجواز من غير تعرّض للكراهة . وفي الروضة : « أنّ الجواز قويّ متين » « 13 » ولم يتعرّض له في الدروس « 14 » ، وضعّف ما في المعتبر من دليل المنع في الذكرى « 15 » . وكيف كان فلا ريب في أنّ الأقوى الجواز .
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 111 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 106 . ( 3 ) البيان : 121 . ( 4 ) المسالك 1 : 165 . الروضة 1 : 207 . ( 5 ) المعتبر 2 : 93 . التذكرة 2 : 498 . ( 6 ) المدارك 3 : 183 . ( 7 ) كشف اللثام 3 : 254 . ( 8 ) الوسيلة : 88 . ( 9 ) التذكرة 2 : 498 . نهاية الإحكام 1 : 389 . القواعد 1 : 257 . التبصرة : 40 . اللمعة : 26 . السرائر 1 : 263 . ( 10 ) المنتهى 4 : 232 . المختلف 2 : 88 . التحرير 1 : 197 . جامع المقاصد 2 : 106 . نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 2 : 181 . الروض 2 : 574 . المدارك 3 : 184 . المفاتيح 1 : 111 . ( 11 ) المبسوط 1 : 83 . الوسيلة : 88 . إصباح الشيعة : 64 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 101 . البحار 83 : 274 . كفاية الأحكام 1 : 82 . ( 13 ) الروضة 1 : 207 . ( 14 ) الدروس 1 : 151 . ( 15 ) الذكرى 3 : 49 .