بل كان ( كالتكّة والقلنسوة تردّد ) ( 1 ) .
( والأظهر ) ( 2 ) الجواز ( 3 ) .
شرح
( 1 ) واختلاف بين الأصحاب ، إلّا أنّ الأشهر بينهم [ ذلك ] ، كما في الوافي « 1 » .
( 2 ) كما في التنقيح « 2 » ، وعليه المتأخّرون كما في المفاتيح « 3 » ، وأجلّاء الأصحاب كما في حاشية الإرشاد لولد العليّ .
( 3 ) وفاقاً للشيخ وأتباعه والعجلي والآبي والفاضلين والشهيد والكركي والميسي والمنظومة وكشف الأستاذ « 4 » وغيرهم على ما حكي عن البعض ، بل في شرح الأستاذ أنّه يظهر من الشهيد الثاني كونه ليس محلّ كلام كالكفّ به ، ثمّ قال :
والظاهر من المفيد في المقنعة ذلك أيضاً ، بل يظهر منه أنّ ما لا تتمّ به الصلاة لا مانع فيه أصلًا ، سواءً كان نجساً أو حريراً أو غيرهما « 5 » :
1 - للأصل .
2 - والإطلاق .
3 - وقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي : « كلّما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه » « 6 » المؤيّد بحكم الكفّ به ، وحكم العَلَم في الثوب ، ونحوه ممّا سيأتي ، وبالعفو في النجاسة .
والمناقشة في سنده بأحمد بن هلال ، يدفعها :
أوّلًا : ما قيل « 7 » من أنّ ابن الغضائري لم يتوقّف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ؛ لأنّه قد سمع كتابيهما جلّ أصحاب الحديث .
وثانياً : أنّ التأمّل في كلام الأصحاب هنا حتى بعض المانعين يرشد إلى عدم الإشكال في حجّيته ؛ ضرورة كونهم بين عامل به ، وبين متوقّف متردّد من جهته ، وبين مرجّح لغيره عليه ، والجميع فرع الحجّية ، بل في جملة القائلين به من لا يعمل إلّا بالقطعيّات كابن إدريس وغيره ممّن حكي عنه .
خلافاً للصدوق « 8 » ، بل بالغ فمنع من التكّة التي في رأسها الإبريسم ، والجامع وفخر المحقّقين والمنتهى
هامش
( 1 ) الوافي 7 : 425 .
( 2 ) التنقيح 1 : 181 .
( 3 ) المفاتيح 1 : 110 .
( 4 ) المبسوط 1 : 83 . السرائر 1 : 269 . كشف الرموز 1 : 139 . المعتبر 2 : 89 . التذكرة 2 : 473 . الذكرى 3 : 41 . جامع المقاصد 2 : 86 . نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 2 : 150 . الدرّة النجفيّة : 103 . كشف الغطاء 3 : 22 .
( 5 ) هذه العبارة غير موجودة في المصابيح بل فيه ما يخالف ذلك ، انظر المصابيح 6 : 307 .
( 6 ) الوسائل 4 : 376 ، ب 14 من لباس المصلّي ، ح 2 .
( 7 ) رجال العلّامة : 202 .
( 8 ) الفقيه 1 : 264 ، ذيل الحديث 814 .