. . . . . . . . . .
شرح
2 - ومن الأصل .
3 - والإطلاق .
4 - والرضوي : « والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس . . . إلى آخره » « 1 » .
5 - وخبر ابن الضحّاك المروي عن العيون عن الرضا عليه السلام « 2 » المشتمل على أحكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قيل « 3 » ، ومنها : أنّه كان يصلّي الوتيرة في السفر .
6 - والتسامح في السنن .
7 - وتقييد بعض النصوص الساقط من النافلة بالنهار « 4 » واشتمال آخر « 5 » على الأمر بصلاة الليل وقضائها مقابل صلاة النهار ممّا يشعر بإرادة مطلق ما يصلّى بالليل لا خصوص الثلاثة عشر .
8 - وظهور الأخبار السابقة في أنّ الساقط إنّما هو الراتب ، والوتيرة ليست منها ، بل زيدت إمّا لتدارك الوتر كما دلّت عليه بعض النصوص « 6 » ، أو لإكمال العدد كما دلّ عليه آخر « 7 » ممّا عرفته سابقاً ، فلا دلالة حينئذٍ في أكثر الأخبار السابقة إن لم يكن جميعها . كما أنّه قد يقال : بعدم دلالة الإطلاق السابق أيضاً بعد ظهوره - بملاحظة غيره من الأخبار - في إرادة الظهرين من صلاة السفر التي نفي الشيء قبلها وبعدها ، بل ربّما يجزم به باعتبار أنّ صلاة العشاء قبلها نافلة المغرب ، اللّهمّ إلّا أن يراد ليس قبلها لها ، فتأمّل . وإجماع السرائر ممنوع عليه كما عن كشف الرموز « 8 » ، ومعارض بمثله كما ستعرف .
كان « 9 » ظاهر جماعة التردّد في الحكم ، بل هو صريح آخر 10 ، بل عن الشيخ في النهاية وأبي العبّاس في المهذّب التصريح بعدم سقوطها « 11 » ، بل عن الخلاف : لا تسقط عن المسافر نوافل الليل إجماعاً « 12 » ، بل عن الأمالي :
من دين الإماميّة أنّه لا يسقط من نوافل الليل شيء « 13 » ، وقوّاه الشهيدان في الذكرى والروضة ، بل مال إليه في الذخيرة « 14 » ، واستجوده في المدارك « 15 » لولا ضعف خبر ابن أبي الضحّاك السابق بعبد الواحد وعليّ بن محمّد ، كما عن شيخه ذلك أيضاً لكن قال : « لولا الإجماع » 16 .
وفيه : أنّ الخبر الأوّل قاصر عن معارضة ما سمعته من الأدلّة السابقة من وجوه :
منها : إعراض الأكثر عنه ، بل الجميع إلّا النادر ، بل قيل : « إنّ الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريّات والجمل
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 100 . المستدرك 3 : 67 ، ب 24 من أعداد الفرائض ، ح 1 .
( 2 ) العيون 2 : 194 ، ح 5 . الوسائل 4 : 83 ، ب 21 من أعداد الفرائض ، ح 8 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 2 : 11 .
( 4 ) الوسائل 4 : 82 ، ب 21 من أعداد الفرائض ، ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق : 83 ، ح 7 .
( 6 ) الوسائل 4 : 96 ، ب 29 من أعداد الفرائض ، ح 8 .
( 7 ) المصدر السابق : 95 ، ح 3 .
( 8 ) 8 ، 10 كشف الرموز 1 : 126 . كفاية الأحكام 1 : 76 .
( 9 ) هذا مرتبط بقوله : « ومنه » في ص 40 .
( 11 ) النهاية : 57 . المهذب البارع 1 : 283 .
( 12 ) الخلاف 1 : 586 - 587 .
( 13 ) أمالي الصدوق : 510 ، 514 .
( 14 ) الذكرى 2 : 298 . الروضة 1 : 171 . الذخيرة : 185 .
( 15 ) 15 ، 16 المدارك 3 : 227 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 8 .