تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
[ إلى غير ذلك من النوافل ، بل يستحب ما يتمكّن من النوافل ] .

[ سقوط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر ]

: [ وهذا العدد المذكور للحضر ] ؛ إذ ( تسقط في السفر نوافل الظهر والعصر ) ( 1 ) [ حتى مثل الأربعة الزائدة يوم الجمعة أيضاً ، دون نافلة الليل والفجر المدسوسة بها ونافلة المغرب ] .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل في صريح الروضة وظاهر السرائر أو صريحها وعن الخلاف وغيره الإجماع عليه « 1 » ، كظاهر الذكرى وعن المعتبر والمنتهى « 2 » بل والأمالي حيث نسبه إلى دين الإماميّة « 3 » . وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المعتبرة المستفيضة المرويّة في الكتب الأربع وغيرها ، فمنها : خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات ، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه » « 4 » . ونحوه غيره « 5 » . بل في خبر أبي يحيى الحنّاط النصّ على نافلة النهار ، قال : سألت الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : « يا بني لو صلحت النافلة بالنهار في السفر تمّت الفريضة » « 6 » . كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ؟ قال : « لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » « 7 » . إلى غير ذلك من النصوص . لكن ظاهر بعضها - إن لم يكن صريحه - اختصاص ذلك بنوافل النهار ، وإن كان في اندراج مثل الأربعة الزائدة يوم الجمعة فيها نظر وتأمّل ، كما عن الحواشي المنسوبة إلى الشهيد « 8 » ، من الإطلاق ، ومن احتمال انصرافه إلى غيرها ، ولعلّ الظاهر من الأخبار الأوّل ، فتأمّل . وعلى كلّ حال فظاهر الأدلّة نافلة النهار دون نافلة الليل والفجر المدسوسة بها : 1 - وهو كذلك بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الوتيرة . 2 - بل قد سمعت التصريح في خبر أبي بصير السابق بعدم سقوط نافلة المغرب ، والنهي عن تركها سفراً وحضراً . 3 - ونحوه غيره كخبر الحارث بن المغيرة « 9 » وخبر سماعة « 10 » وخبر أبي الحارث « 11 » وغيرها 12 . 4 - بل في خبر رجاء بن أبي الضحّاك عن الرضا عليه السلام التصريح بعدم سقوط غيرها أيضاً ، قال : كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلّا المغرب ، فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً ، وكان لا يدع نافلتها ، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر ، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً « 13 » . 5 - وفي خبر آخر : « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر » « 14 » . إلى غير ذلك من النصوص التي لا فائدة في ذكرها ؛ إذ قد عرفت أنّه لا خلاف بين الأصحاب في عدم سقوط نافلة المغرب والليل والفجر . ( و ) لكنّ الكلام في [ الوتيرة ذلك ] .
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 171 . السرائر 1 : 194 . الخلاف 1 : 587 . ( 2 ) الذكرى 2 : 296 . المعتبر 2 : 15 . المنتهى 4 : 22 . ( 3 ) أمالي الصدوق : 510 ، 514 . ( 4 ) الوسائل 4 : 83 ، ب 21 من أعداد الفرائض ، ح 7 . ( 5 ) 5 ، 12 المصدر السابق : 81 ، 82 ، ح 2 ، 3 . ( 6 ) المصدر السابق : 82 ، ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق : 81 ، ح 1 . ( 8 ) نسبه إليه في مفتاح الكرامة 2 : 10 . ( 9 ) الوسائل 4 : 86 ، ب 24 من أعداد الفرائض ، ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق : 87 ، ح 4 . ( 11 ) المصدر السابق : 86 ، ح 3 . ( 13 ) الوسائل 4 : 83 ، ب 21 من أعداد الفرائض ، ح 8 . ( 14 ) الوسائل 4 : 90 ، ب 25 من أعداد الفرائض ، ح 1 .