تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

[ الصلاة في الخزّ ] :

وكيف كان ، فقد استثنى المصنّف من الكلّية السابقة الخزّ ، فقال : ( إلّا ) وبر ( الخزّ الخالص ) من وبر الأرانب والثعالب ونحوهما ، فتجوز الصلاة فيه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ « 1 » منه متواتر كالنصوص « 2 » . فما عساه يظهر من ترك الحلبي التعرّض له وعدم استثناء الصدوق له في الهداية - بعد أن قال : « باب ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز » مقتصراً على قول الصادق عليه السلام : « صلِّ في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه ، وما لم تأكل لحمه فلا تصلِّ في شعره ووبره » « 3 » كالمحكيّ عن الشيخ في كتاب عمل يوم وليلة « 4 » من الخلاف فيه - لا يلتفت إليه . مع أنّ من المحتمل أن يكون ذلك منهم ؛ لظهور الحال فيه . وما عن الأمالي : « الأولى ترك الصلاة فيه » « 5 » يمكن حمله على الجلد ؛ إذ من البعيد إرادة الوبر : 1 - بعد تصريحه به في الفقيه « 6 » حاكياً له عن رسالة والده التي هي الركن الأعظم عنده . 2 - وبعد استفاضة النصوص « 7 » في صلاتهم عليهم السلام به ، حتى أنّ في خبر دعبل المشهور خلع الرضا عليه السلام قميصاً من خزّ ، وقال له : « احتفظ به ؛ فقد صلّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة » « 8 » . كما أنّ من البعيد إرادة الفاضل من قوله في التحرير : « إلّا الخزّ الخالص والحواصل والسنجاب على قول » « 9 » ذلك ؛ إذ مثله ممّا هو مجمع عليه بين الطائفة لا يعبّر عنه بذلك ، وما عن المنتهى « 10 » من نسبة الجواز إلى الأكثر مشعراً بوجود المخالف لم نتحقّقه ، بل المحكيّ عنه « 11 » أنّه نسبه فيه في موضعين إلى فتوى علمائنا مشعراً بالإجماع عليه . وكيف كان ، فلا ريب في جواز الصلاة فيه إن لم يكن مستحبّاً ؛ لما في صحيح ابن مهزيار : رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي « 12 » ، وكساني جبّة خزّ وذكر أنّه لبسها على بدنه وصلّى فيها ، وأمرني بالصلاة فيها « 13 » . إلّا أنّه ظاهر في الإباحة لتوهّم الحظر ، أو في الرجحان لكن لتشرّفها بلبسه وصلاته فيها لا لكونها خزّاً .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 84 . ( 2 ) انظر الوسائل 4 : 359 ، ب 8 من لباس المصلّي . ( 3 ) الهداية : 140 . المستدرك 3 : 196 ، ب 2 من لباس المصلّي ، ح 2 . ( 4 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : 144 . ( 5 ) أمالي الصدوق : 513 . ( 6 ) الفقيه 1 : 263 ، ذيل الحديث 809 . ( 7 ) انظر الوسائل 4 : 359 ، ب 8 من لباس المصلّي . ( 8 ) الوسائل 4 : 99 ، ب 30 من أعداد الفرائض ، ح 7 . ( 9 ) التحرير 1 : 195 . ( 10 ) المنتهى 4 : 236 - 237 . ( 11 ) مفتاح الكرامة 2 : 132 . ( 12 ) الطاروي : نسبة إلى طاريّة قرية باليمن . انظر مجمع البحرين 1 : 275 . ( 13 ) الوسائل 4 : 359 ، ب 8 من لباس المصلّي ، ح 2 ، وفيه : « أبا جعفر الثاني عليه السلام » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 383 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي