[ المسألة الثانية : ] [ تبيّن الخطأ في القبلة ] :
المسألة ( الثانية : إذا صلّى إلى جهة ) قد امر بالصلاة إليها ( إمّا لغلبة الظنّ أو لضيق الوقت ) أو لغير ذلك ( ثمّ تبيّن خطأه ) بعد الفراغ من الصلاة ( فإن كان منحرفاً يسيراً ) أي إلى ما بين المشرق والمغرب ( 1 ) . ( فالصلاة ماضية ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما في النافع وعن المعتبر والنكت وسائر كتب الفاضل « 1 » - عدا القواعد - وغيرها ممّا تأخّر عنها .
( 2 ) بلا خلاف معتدّ به بين المتأخّرين من أصحابنا ومتأخّريهم ، بل في التذكرة والتنقيح والمفاتيح والمحكيّ عن الروض والمقاصد العليّة الإجماع عليه « 2 » :
1 - وهو الحجّة .
2 - مضافاً إلى المعتبرة المتضمّنة كون ما بين المشرق والمغرب قبلة « 3 » ، المتقدّمة سابقاً .
3 - وخصوص صحيح ابن عمّار عن الصادق عليه السلام : قلت له : الرجل يقوم في الصلاة ، ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا ، فقال له : « قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة » « 4 » .
4 - وموثّق عمّار عنه عليه السلام أيضاً : في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ، ثمّ يفتتح الصلاة » « 5 » بناءً على مساواة الكلّ البعض في ذلك .
5 - وخبر الحسن بن ظريف المروي عن قرب الإسناد : « من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك .
فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب » « 6 » .
6 - وخبر موسى بن إسماعيل بن موسى المروي عن نوادر الراوندي : « من صلّى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة » « 7 » .
بل عن المعتبر والمنتهى : « أنّه قول أهل العلم » « 8 » ، ولعلّه كذلك ، فإنّه وإن أطلق في الخلاف والغنية « 9 » الإعادة في الوقت لمن صلّى إلى غير القبلة باجتهاده ثمّ عرف ذلك كالمحكيّ عن المقنعة وجمل السيّد والنهاية « 10 »
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 48 . المعتبر 2 : 72 . النهاية ونكتها 1 : 315 . المنتهى 4 : 195 . التحرير 1 : 189 . المختلف 2 : 69 . الإرشاد 1 : 245 . التبصرة : 39 . التذكرة 3 : 32 - 33 .
( 2 ) التذكرة 3 : 32 . التنقيح 1 : 177 . المفاتيح 1 : 114 . الروض 2 : 543 . المقاصد العلية : 294 .
( 3 ) الوسائل 4 : 314 ، ب 10 من القبلة ، ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : 315 ، ح 4 .
( 6 ) قرب الإسناد : 114 ، ح 394 . الوسائل 4 : 315 ، ب 10 من القبلة ، ح 5 .
( 7 ) المستدرك 3 : 184 ، ب 7 من القبلة ، ح 1 .
( 8 ) المعتبر 2 : 72 . المنتهى 4 : 195 .
( 9 ) الخلاف 1 : 303 . الغنية : 69 .
( 10 ) المقنعة : 97 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 29 . النهاية : 64 .