تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
2 - ولما عرفته من الإشكال السابق . 3 - ولاقتضاء التعليل استحباب التيامن للمقابل للعراقي جهةً للاستظهار المزبور ، ولم نعرف أحداً صرّح به ، بل ظاهرهم اختصاص العراقي بذلك ، مع أنّه يقتضي رجحان التياسر على التيامن لا الاعتدال . ومنه وسابقه يقوى حينئذٍ احتمال كون الأمر بالتياسر فيها لما قيل « 1 » من غلبة التيامن في قبلة العراق في ذلك الزمان من المخالفين حتى في مسجد الكوفة كما هو مشاهد ، فامروا بالتياسر تحصيلًا للاعتدال ، لكن ذكروا التعليل المزبور تخلّصاً من شرّهم ، ولغير ذلك . وللأوّل أو الثاني توقّف فيه في ظاهر النافع والمعتبر وكشف الرموز والتذكرة والمنتهى والتنقيح « 2 » على ما حكي عن البعض ، بل ردّه في ظاهر أو صريح السرائر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الميسي والروض والمسالك وفوائد القواعد وإرشاد الجعفريّة والمدارك والمفاتيح « 3 » على ما نقل عن جملة منها ، بل هو صريح بعضها كالمحكي عن فخر المحقّقين « 4 » ، بل قيل « 5 » : إنّه لم يتعرّض له أصلًا الصدوق وأبو الصلاح وأبو المكارم وغيرهم . فقد ضعفت دعوى الشهرة على الاستحباب ، بل هو يضعف أيضاً لعدم الجابر حينئذٍ لنصوصه السابقة . وقد يدفع : بعد كون الحكم استحباباً - بأنّ : 1 - دليل التياسر غير منحصر في التعليل المزبور ، بل ظاهر هذه النصوص معلوميّة الحكم في ذلك الزمان . 2 - مع أنّه يمكن توجيهها بناءً على أنّ القبلة الكعبة لا الحرم بما عرفته سابقاً من أنّ الخارج لا يجوز له التوجّه إلى غير الحرم ؛ للعلم بخروجه حينئذٍ عن سمت الكعبة لا لكون قبلته الحرم . 3 - كما أنّه قد يناقش في حملها على التقيّة بأنّ مراعاة التقيّة - على تقدير ثبوت بناء محاريب المساجد على التيامن - تقتضي أمر الشيعة متابعة قبلة هؤلاء الفجرة كي لا يعرفوا فيقتلوا ، لا أن يؤمروا بالمخالفة لهم فيؤخذ برقابهم ، خصوصاً في المخالفة لهم في الصلاة إلى غير قبلتهم ، اللّهمّ إلّا أن يكون التياسر قليلًا ممّن لا يتفطّن له ، خصوصاً في البعيد عن المحراب . لكن على كلّ حال احتمال ذلك [ التقيّة ] فيها لا ينافي الاستدلال بها على الحكم الاستحبابي المعلوم التسامح فيه ، سيّما بعد قبول كثير من الأصحاب لها ، حتى ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، وإن كان ظاهر عبارته فيه الوجوب حيث قال : « على أهل العراق » « 6 » ، كالمحكي عن النهاية والجمل والوسيلة « 7 » ، بل في المبسوط : « ويلزم أهل العراق » « 8 » ، لكنّ المراد
هامش
( 1 ) البحار 84 : 53 ، ذيل الحديث 6 . ( 2 ) المختصر النافع : 48 . المعتبر 2 : 69 . كشف الرموز 1 : 131 - 132 . التذكرة 3 : 9 . المنتهى 4 : 171 - 172 . التنقيح 1 : 176 . ( 3 ) السرائر 1 : 204 . جامع المقاصد 2 : 57 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 126 . نقله عن حاشية الميسي في مفتاح الكرامة 2 : 94 . الروض 2 : 525 . المسالك 1 : 155 . فوائد القواعد : 152 . نقله عن ارشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 2 : 94 . المدارك 3 : 131 . المفاتيح 1 : 113 . ( 4 ) حكاه في المهذب البارع 1 : 311 - 312 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 2 : 94 . ( 6 ) الخلاف 1 : 297 . ( 7 ) النهاية : 63 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 176 . الوسيلة : 85 . ( 8 ) المبسوط 1 : 78 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 276 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي