. . . . . . . . . .
شرح
2 - وتأيّده بأصالة الشغل .
3 - وإجماع الخلاف .
4 - وما تسمعه من النصّ على منع الصلاة على السطح قائماً « 1 » .
5 - وما أرسله الكليني من أنّه : روي أنّه يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك « 2 » ؛ إذ هو - مع اشتماله على الشرط المزبور - مشعر بكون القبلة المجموع لا كلّ جزء ، كما اعترف به في الذكرى « 3 » .
6 - وخبر عبد اللّه بن مروان : « إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة ولم يمكنه الخروج منها استلقى على قفاه ، ويصلّي إيماءً » « 4 » .
7 - واحتمال الموثّق الضرورة أو التقيّة .
8 - وبأنّ المأمور به تولية الجهة التي لا تتحقّق مع الصلاة في الجوف .
9 - وبحصول الاستدبار لو صلّى فيها ، وبغير ذلك .
وفيه :
1 - إنّ الشهرة أولى بالترجيح .
2 - كأولويّة إجماع السرائر الذي يشهد له التتبّع من إجماع الشيخ .
3 - والكراهة في النهي - المشهور فيه ذلك - من الضرورة أو التقيّة ، خصوصاً والمحكي عن مالك وأحمد وإسحاق جواز النافلة دون الفريضة « 5 » على حسب مضمون الصحيح السابق .
4 - وشغل الذمّة ينقطع بظاهر الدليل .
5 - ومرسل الكليني والخبر لا عامل بهما ، بل الإجماع بقسميه على استقبال أيّ جدرانها شاء حيث يصلّي فيها كما عرفت سابقاً ، بل و [ الإجماع ] على استقبال الباب أيضاً ، إلّا من شاذان بن جبريل من أصحابنا فيما حكي عنه « 6 » من رسالته المسمّاة بإزاحة العلّة في معرفة القبلة ، فلم يجوّز الصلاة إلى الباب المفتوح . وهو معلوم الضعف بمعلوميّة كون القبلة موضع البيت لا البنية ، ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضع لم يجز الصلاة إليها ، ولا يسقط وجوب الاستقبال ، بل يستقبل الفضاء المزبور وصحّت صلاته كالمرتفع والمنخفض عنها ، كما تقدّم الإشارة إليه . واستدبار البعض بعد استقبال الآخر غير قادح ؛ إذ الشرط استقبال القبلة ، وقد حصل ، والمانع الاستدبار المفوّت للاستقبال . فلا ريب أنّ الأقوى الجواز لكن على كراهة ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 4 : 340 ، ب 19 من القبلة ، ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 391 ، ذيل الحديث 18 .
( 3 ) الذكرى 3 : 86 .
( 4 ) الوسائل 4 : 338 ، ب 17 من القبلة ، ح 7 ، وفيه : « عن محمّد بن عبد اللّه بن مروان » .
( 5 ) المجموع 3 : 195 ، وليس فيه قول إسحاق ، ولم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .
( 6 ) حكاه في البحار 84 : 76 .