. . . . . . . . . .
شرح
بأنّها من الليل - بحيث لا يحرم الأكل والشرب على الصائم إلى طلوع الشمس - عن الأعمش وغيره ، وأنّه روي عن حذيفة : « إنّ هذا الخلاف قد انقرض وأجمع المسلمون ، فلو كان صحيحاً لما انقرض » « 1 » .
3 - ومنهم العلّامة في المنتهى في باب الصلاة والاعتكاف ، بل قال في الأوّل ردّاً على الأعمش ومن تبعه : « إنّه اتّفق المفسّرون على أنّ المراد بطرفي النهار المأمور بقيام الصلاة عندهما صلاتا الصبح والعصر » « 2 » .
4 - ومنهم المفيد والمرتضى وابنا الجنيد وإدريس وأبو الصلاح « 3 » ، وإن تفاوتت بعض عباراتهم صراحة وظهوراً .
5 - ومنهم الشهيد في الذكرى « 4 » ، بل نسبه فيها إلى الكلّ إلّا الأعمش ، ثمّ ردّه باستقرار الإجماع على خلافه ، وبأنّ الشيخ قال : « لم يختلفوا في أنّ المراد بالطرفين صلاتا الصبح والعصر » « 5 » .
6 - ومنهم العلّامة في التذكرة ، بل نسبه فيها إلى عامّة أهل العلم وإن حكى بعد ذلك خلاف الأعمش « 6 » .
7 - ومنهم الشهيد الثاني وسبطه « 7 » .
8 - ومنهم المصنّف في ظاهر الكتاب في قسم الزوجات - كغيره من الأصحاب - والمعتبر « 8 » .
9 - ومنهم النيشابوري في تفسيره « 9 » ناسباً له إلى الشرع ، كالراغب الاصفهاني في تفسيره « 10 » .
10 - ومنهم المقري في المصباح المنير « 11 » ، وإن ذكر فيه أنّه في عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبها ، لكن ظاهر كلامه بعد ذلك أنّه أخذه من تعارف الإجارة ، مع أنّه حكم فيه بحمله على الأوّل فيها أيضاً .
قيل : « وقال في شمس العلوم : آخر الليل قبل الفجر » « 12 » .
11 - ومنهم الرازي في تفسيره « 13 » ، وإن كان قد ذكره في أثناء احتجاج القائل بأنّ الظهر الصلاة الوسطى أو العصر ، لكن كلامه في تفسير قوله تعالى :( فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ )« 14 » ، وقوله [ تعالى ] :( فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 266 .
( 2 ) المنتهى 4 : 101 .
( 3 ) المقنعة : 194 . المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ) 1 : 275 . نقله عن بن الجنيد في المختلف 3 : 295 . السرائر 1 : 70 . الكافي : 197 .
( 4 ) الذكرى 2 : 406 .
( 5 ) الخلاف 1 : 267 .
( 6 ) التذكرة 2 : 386 .
( 7 ) الروض 1 : 60 . المدارك 2 : 161 .
( 8 ) الشرائع 2 : 334 ، 335 . المعتبر 2 : 354 .
( 9 ) تفسير غرائب القرآن ( هامش الطبري ) 1 : 73 .
( 10 ) المفردات : 826 .
( 11 ) المصباح المنير : 561 ، 627 ، 682 .
( 12 ) البحار 83 : 82 .
( 13 ) التفسير الكبير 6 : 160 ، 161 ، 162 .
( 14 ) التفسير الكبير 5 : 192 . البقرة : 198 .