تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
[ و ] ( ينبغي ) له ( أن يجعلهما خاتمة نوافله ) ( 1 ) .

[ وقت صلاة الليل ]

: ( و ) وقت ( صلاة الليل بعد انتصافه ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لكن في المدارك : « أنّي لم أقف على مستند لاستحباب جعلها خاتمة النوافل التي يريد صلاتها تلك الليلة ، نعم روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » « 1 » ، وهو لا يدلّ على المدّعى » « 2 » . وفيه ما عرفت ، وأنّ الدليل غير منحصر بهذا الخبر الذي يمكن دعوى ظهوره في الوتر من نافلة الليل ، واللَّه أعلم . ( 2 ) بلا خلاف محقّق أجده ؛ إذ ما حكي عن الهداية « 3 » من أنّ وقتها الثلث الأخير محتمل لإرادة الأفضل ، كالنصوص الموقّتة لها بالآخر « 4 » أو السحر « 5 » أو الثلث الباقي « 6 » أو نحو ذلك ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على النصف « 7 » ، بشهادة ما في بعضها من أنّ « أحبّ صلاة الليل إليهم عليهم السلام آخر الليل » « 8 » ونحو ذلك ، فلا بأس حينئذٍ بدعوى الإجماع في المقام ، كما في المعتبر « 9 » والمدارك « 10 » وعن المرتضى والخلاف والمنتهى « 11 » وغيرها ؛ لشهادة التتبّع له ، وهو الحجّة بعد النصوص المعتبرة المستفيضة : 1 - منها : المتضمّن لفعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام « 12 » اللذين يجب التأسّي بهما ، وأنّهما ما كانا يصلّيان بعد العتمة مشيئاً حتى ينتصف الليل . 2 - ومنها : الصريحة والظاهرة بأنّ وقتها انتصاف الليل « 13 » أو بعد انتصافه « 14 » أو ما بين نصف الليل إلى آخره « 15 » ، بل في خبر محمّد أنّه : كان زرارة يقول : كيف تصلّي صلاة لم يدخل وقتها ؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل « 16 » . 3 - ومنها : النصوص « 17 » المستفيضة جدّاً المتضمّنة وقت الوتر ، مع تتميمها بالإجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 166 ، ب 42 من بقيّة الصلوات المندوبة ، ح 5 . ( 2 ) المدارك 3 : 75 . ( 3 ) الهداية : 149 . ( 4 ) الوسائل 4 : 272 ، ب 54 من المواقيت ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 4 : 55 ، 57 ، ب 13 من أعداد الفرائض ، ح 23 ، 25 . ( 6 ) الوسائل 4 : 272 ، ب 54 من المواقيت ، ح 4 . ( 7 ) انظر الوسائل 4 : 248 ، ب 43 من المواقيت . ( 8 ) الوسائل 4 : 59 ، ب 14 من أعداد الفرائض ، ح 2 . ( 9 ) المعتبر 2 : 54 . ( 10 ) المدارك 3 : 76 . ( 11 ) الناصريات : 198 . الخلاف 1 : 533 . المنتهى 4 : 97 . ( 12 ) الوسائل 4 : 157 ، ب 10 من المواقيت ، ح 3 ، و 231 ، ب 36 ، ح 6 . ( 13 ) الوسائل 4 : 253 ، ب 44 من المواقيت ، ح 13 . ( 14 ) الوسائل 4 : 248 ، ب 43 من المواقيت ، ح 3 . ( 15 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 16 ) الوسائل 4 : 256 ، 257 ، ب 45 من المواقيت ، ح 7 ، وفيه : « كيف تقضي » . ( 17 ) الوسائل 4 : 59 ، ب 14 من أعداد الفرائض ، ح 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 143 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي