[ و ] ( ينبغي ) له ( أن يجعلهما خاتمة نوافله ) ( 1 ) .
[ وقت صلاة الليل ]
: ( و ) وقت ( صلاة الليل بعد انتصافه ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لكن في المدارك : « أنّي لم أقف على مستند لاستحباب جعلها خاتمة النوافل التي يريد صلاتها تلك الليلة ، نعم روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » « 1 » ، وهو لا يدلّ على المدّعى » « 2 » .
وفيه ما عرفت ، وأنّ الدليل غير منحصر بهذا الخبر الذي يمكن دعوى ظهوره في الوتر من نافلة الليل ، واللَّه أعلم .
( 2 ) بلا خلاف محقّق أجده ؛ إذ ما حكي عن الهداية « 3 » من أنّ وقتها الثلث الأخير محتمل لإرادة الأفضل ، كالنصوص الموقّتة لها بالآخر « 4 » أو السحر « 5 » أو الثلث الباقي « 6 » أو نحو ذلك ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على النصف « 7 » ، بشهادة ما في بعضها من أنّ « أحبّ صلاة الليل إليهم عليهم السلام آخر الليل » « 8 » ونحو ذلك ، فلا بأس حينئذٍ بدعوى الإجماع في المقام ، كما في المعتبر « 9 » والمدارك « 10 » وعن المرتضى والخلاف والمنتهى « 11 » وغيرها ؛ لشهادة التتبّع له ، وهو الحجّة بعد النصوص المعتبرة المستفيضة :
1 - منها : المتضمّن لفعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام « 12 » اللذين يجب التأسّي بهما ، وأنّهما ما كانا يصلّيان بعد العتمة مشيئاً حتى ينتصف الليل .
2 - ومنها : الصريحة والظاهرة بأنّ وقتها انتصاف الليل « 13 » أو بعد انتصافه « 14 » أو ما بين نصف الليل إلى آخره « 15 » ، بل في خبر محمّد أنّه : كان زرارة يقول : كيف تصلّي صلاة لم يدخل وقتها ؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل « 16 » .
3 - ومنها : النصوص « 17 » المستفيضة جدّاً المتضمّنة وقت الوتر ، مع تتميمها بالإجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 166 ، ب 42 من بقيّة الصلوات المندوبة ، ح 5 .
( 2 ) المدارك 3 : 75 .
( 3 ) الهداية : 149 .
( 4 ) الوسائل 4 : 272 ، ب 54 من المواقيت ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 4 : 55 ، 57 ، ب 13 من أعداد الفرائض ، ح 23 ، 25 .
( 6 ) الوسائل 4 : 272 ، ب 54 من المواقيت ، ح 4 .
( 7 ) انظر الوسائل 4 : 248 ، ب 43 من المواقيت .
( 8 ) الوسائل 4 : 59 ، ب 14 من أعداد الفرائض ، ح 2 .
( 9 ) المعتبر 2 : 54 .
( 10 ) المدارك 3 : 76 .
( 11 ) الناصريات : 198 . الخلاف 1 : 533 . المنتهى 4 : 97 .
( 12 ) الوسائل 4 : 157 ، ب 10 من المواقيت ، ح 3 ، و 231 ، ب 36 ، ح 6 .
( 13 ) الوسائل 4 : 253 ، ب 44 من المواقيت ، ح 13 .
( 14 ) الوسائل 4 : 248 ، ب 43 من المواقيت ، ح 3 .
( 15 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 16 ) الوسائل 4 : 256 ، 257 ، ب 45 من المواقيت ، ح 7 ، وفيه : « كيف تقضي » .
( 17 ) الوسائل 4 : 59 ، ب 14 من أعداد الفرائض ، ح 1 .