. . . . . . . . . .
شرح
2 - والنصوص « 1 » .
3 - والإجماع المحكي « 2 » المؤيّدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها كذلك ، وبمخالفة العامّة وموافقة السهولة والسماحة . والمناقشة في بعضها بإرادة امتداد مجموع الصلاتين إلى الانتصاف الذي يكفي في صدقه امتداد العشاء :
أ - مع أنّها خلاف الظاهر سيّما في المشتمل منها على قوله عليه السلام : « إلّا أنّ هذه قبل هذه » ، بل كادت تكون خلاف صريح البعض ، كمعتبرة داود بن فرقد « 3 » .
ب - يمكن دفعها بعدم القول بالفصل ؛ إذ لم يقل أحد بامتداد وقت العشاء اختياراً إلى ذلك دون المغرب .
4 - ومنه حينئذٍ ينقدح الاستدلال بما دلّ عليه في العشاء متمّماً بما عرفت .
5 - كما أنّه يمكن الاستدلال عليه أيضاً بما عرفته في الظهرين من امتداد وقتهما اختياراً إلى الغروب ، بناءً على عدم القول بالفصل بينهما وبين العشاءين ، كما عن المصنّف والفاضل « 4 » دعواه .
6 - بل وبما عرفته سابقاً أيضاً من النصوص « 5 » الظاهرة في جواز تأخير المغرب عن الشفق اختياراً ، ولبعض الأعذار التي لا يصلح تأخير الواجب عن وقته لأجلها ، متمّماً بأنّه متى ثبت ذلك ثبت إلى النصف ؛ إذ لا قائل بجواز تأخيره عنه اختياراً وعدم امتداده إليه . خلافاً للمحكي عن الهداية والناصريّات والخلاف والمصباح للشيخ والجمل وعمل يوم وليلة والمراسم ، فآخره غيبوبة الشفق المغربي « 6 » . والظاهر إرادتهم بالنسبة إلى المختار لا مطلقاً كما قيّده به في المحكي عن المقنعة والمبسوط والتهذيب والوسيلة والكاتب والكافيين والاستبصار ومصباح السيّد والإصباح والاقتصاد والنهاية « 7 » . أمّا المضطر فإلى ربع الليل ، كما فيما عدا الأوّل والأخير . أمّا فيهما فالاقتصار على ذكر المسافر ، ولعلّهما أرادا المثال ، فيتّحد حينئذٍ مع سابقهما ؛ للجمع بين ما دلّ صريحاً أو ظاهراً على أنّ آخره سقوط الشفق - من النصوص المستفيضة « 8 » التي فيها الصحيح وغيره ، المؤيّدة بما دلّ على أنّ غايته اشتباك النجوم « 9 » - وبين ما دلّ على أنّ آخره الربع ، كخبر عمر بن يزيد « 10 » وغيره 11 :
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 4 : 157 ، ب 10 من المواقيت ، ح 4 و 181 ، ب 16 ، ح 24 . و 194 ، ب 19 من المواقيت ، ح 3 .
( 2 ) الغنية : 70 .
( 3 ) ذكر صدرها في الوسائل 4 : 127 ، ب 4 من المواقيت ، ح 7 ، وذيلها في 184 ، ب 17 ، ح 4 .
( 4 ) المعتبر 2 : 42 . المختلف 2 : 25 .
( 5 ) الوسائل 4 : 196 ، ب 19 من المواقيت ، ح 12 وما بعده .
( 6 ) الهداية : 130 . الناصريات : 193 . الخلاف 1 : 261 . مصباح المتهجد : 23 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 174 . عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : 143 . المراسم : 62 .
( 7 ) المقنعة : 93 ، 95 . المبسوط 1 : 75 . التهذيب 2 : 32 ، ذيل الحديث 97 . الوسيلة : 83 . نقله عن الكاتب في المختلف 2 : 24 . الكافي 3 : 280 ، 281 ، ذيل الحديث 9 وح 16 . الكافي : 137 . الاستبصار 1 : 269 ، ذيل الحديث 972 . نقله عن المصباح في المعتبر 2 : 40 .
إصباح الشيعة : 59 - 60 . الاقتصاد : 256 . النهاية 59 .
( 8 ) الوسائل 4 : 187 ، 190 ، ب 18 من المواقيت ، ح 3 ، 14 .
( 9 ) المصدر السابق : 189 ، ح 10 .
( 10 ) 10 ، 11 الوسائل 4 : 196 ، 194 ، ب 19 من المواقيت ، ح 11 ، 5 .