[ كيفية التطهير بالمطر ] :
ثمّ إنّ كيفيّة التطهير بالغيث ككيفيّة التطهير بالجاري لا يحتاج إلى عصر أو تعدّد أو نحوهما ( و ) لا نجاسة في غسالته وإن كان قليلًا [ وقال المصنّف : ] بخلاف ( الماء ) القليل غيره ( الذي يغسل به النجاسة ) فإنّه ( نجس ) ( 1 ) .
( سواءً كان في « 1 » الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلوّناً « 2 » بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي ) بل ( وكذا القول في ) غسالة ( الإناء على الأظهر ) ( 2 ) . [ وقد تقدّم سابقاً ] أنّ الأظهر طهارة ما له مدخلية في نفس تطهير المتنجّس من ماء الغسالة من غير فرق بين الإناء وغيره ، والغسلة الأخيرة وغيرها ، بناءً على مدخليتهما معاً في الطهارة ، وإلّا اختصّ الحكم المذكور بالأخيرة ( 3 ) . و [ المختار أنّه ( 4 ) [ يحصل تطهير الأرض النجسة بالبول ( 5 ) أو به وبغيره ( 6 ) بالماء القليل في ذَنوب ونحوه الغالب القاهر ، وإليه أشار المصنّف بقوله :
( وقيل : في الذّنوب ) بفتح الذال ( 7 ) ( إذا القي على نجاسة على الأرض يطهّر الأرض مع بقائه على طهارته ) ( 8 ) .
شرح
( 1 ) على الأشهر بين المتأخّرين ، بل المشهور .
( 2 ) عند المصنّف ، لا عند الشيخ « 3 » فحكم بطهارة الغسلتين في إناء الولوغ ، والثانية في غيره على ما حكي عنه ، بل ولا عندنا ؛ لما تقدّم « 4 » سابقاً .
( 3 ) كما قوّاه العلّامة الطباطبائي فيما حضرني من نسخة منظومته ، فقال :وطهر ما يعقبه طهر المحلّ * عندي قويّ وعلى المنع العمل « 5 »وقد تقدّم البحث في ذلك مفصّلًا بحمد اللَّه وبركة محمّد وأهل بيته صلوات اللَّه عليهم ، فراجع وتأمّل .
( 4 ) [ و ] منه [ ممّا تقدّم ] يظهر لك وجه ما في الخلاف والسرائر واللوامع ، بل هو كصريح مجمع البرهان وظاهر الذكرى بل والمدارك « 6 » من [ الحكم بذلك ] .
( 5 ) كما في الأوّلين [ أي الخلاف والسرائر ] .
( 6 ) كما هو ظاهر غيرهما ، بل وهما [ الخلاف والسرائر ] إن حمل البول فيهما على المثال .
( 7 ) الذي هو في الأصل كما في مجمع البحرين : « الدلو العظيم ، ولا يقال لها : ذنوب إلّا وفيها ماء ، وكانوا يستقون فيها لكلّ واحد ذنوب فجعل الذنوب النصيب » « 7 » كما عن القاموس : أنّه « الدلو فيها ماء ، أو الملأى أو دون الملأى » « 8 » .
( 8 ) ضرورة وضوحه بناءً على طهارة الغسالة مطلقاً ، بل وعلى القول بطهارة الأخيرة خاصّة إذا فرض نجاسة الأرض بما
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « من » .
( 2 ) في بعض نسخ الشرائع : « متلوّثاً » .
( 3 ) الخلاف 1 : 179 ، 181 .
( 4 ) في 1 : 292 .
( 5 ) الدرّة النجفية : 7 .
( 6 ) الخلاف 1 : 494 . السرائر 1 : 188 . اللوامع 1 : 182 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 361 . الذكرى 1 : 130 . المدارك 2 : 378 .
( 7 ) مجمع البحرين 2 : 60 .
( 8 ) القاموس المحيط 1 : 69 .