. . . . . . . . . .
شرح
2 - وترك الاستفصال عن الطين المحكوم بطهارته قبل أن يتنجّس أنّه هل كان من أرض نجسة مثلًا أو لا .
بل قد عرفت التصريح في بعضها : بأنّ فيه البول والعذرة والدم ، كالتصريح في آخر : بأنّه يكفّ من السطح الذي يبال عليه ، والمراد بأنّه يخرق السقف ويسقط .
3 - وبأنّ العامّ المخصوص حجّة عندنا .
4 - وبقصور المقيّد - بعد تسليم قابليّتها جميعها لذلك - عن التقييد كما هو واضح .
5 - بل يمكن دعوى حصول القطع للفقيه بمساواة الغيث للجاري إذا لاحظ مجموع أخبار المقام بعد استقامة الفهم .
كما أنّه يمكنه القطع بفساد الأقوال السابقة بمجرّد تصوّرها من غير احتياج إقامة أدلّة على ذلك ، خصوصاً إذا لاحظ خلوّها عن الشاهد المعتبر ؛ إذ ليس هو إلّا أدلّة القليل الواضح عدم شمولها للمقام .
وبعد التسليم يجب الخروج عنها ترجيحاً لما سمعت عليها .
وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس به » « 1 » .
كخبره الآخر المرويّ عن كتابه « 2 » : سأل أخاه أيضاً عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيُصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جرى به المطر فلا بأس » « 3 » .
والآخر أيضاً المرويّ عن كتابه والحميري : سأل أخاه أيضاً عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكفّ فيصيب الثوب أيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » « 4 » . وهي :
1 - مع إمكان الطعن في سند الأخيرين لعدم ثبوت تواتر كتابه [ عليّ بن جعفر ] .
2 - و [ مع ] ظهور الثالثة في إرادة الاحتراز عن ماء الكنيف ، بل لعلّها في خلاف المطلوب [ أي اعتبار الجريان ] أظهر منها فيه .
3 - محتملة جميعاً لورود الشرط فيها مورد الواقع ، كما في قوله تعالى :( إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً )« 5 » ؛ ضرورة ظهور السؤال بلوغ المطر حدّ الجريان ، وفائدة الشرط حينئذٍ التنصيص على مورد السؤال .
4 - كما أنّ أوّلها - الذي هو العمدة في المقام - محتمل أيضاً لإرادة بيان عدم التمكّن من الأخذ غالباً [ من ماء البيت ] بدونه [ الجريان ] ، لا لنجاسة الماء إذا انتفى الجريان .
ولبيان أنّه بدونه مظنّة التغيّر بنجاسة السطح ، خصوصاً وقول : « يبال عليه » مشعر بتكرّر ذلك ، بل يكون كالمعدّ له ،
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 145 ، ب 6 من الماء المطلق ، ح 2 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 130 ، ح 115 .
( 3 ) الوسائل 1 : 148 ، ب 6 من الماء المطلق ، ح 9 .
( 4 ) مسائل علي بن جعفر : 192 ، ح 398 . الوسائل 1 : 145 ، ب 6 من الماء المطلق ، ح 3 .
( 5 ) النور : 33 .