[ بل يطهر بذلك أيضاً ظاهر ما دخل فيه وباطنه ابتداءً أو بعد الغليان والاشتداد من تراب وأخشاب وفواكه ونحوها من الأجسام المطروحة فيه ] ( 1 ) .
نعم ينبغي اعتبار تحقّق التبعيّة في سائر ما تقدّم بأن يكون معه غير غائب عنه في وقت تطهيره إلّا بما لا ينافيها ، فلا يطهر حينئذٍ غير العامل ، بل ولا العامل معرِضاً عن العمل خالياً عن صورة التشاغل ، وكذلك ثيابه وسائر الآلات اقتصاراً على المتيقّن ، بل ينبغي الاقتصار على ما علم تبعيّته دون ما شكّ فيها فضلًا عمّا ظنّ عدمها ، بل هو المدار في جميع ما تقدّم .
كما أنّه ينبغي الاقتصار في الطهارة والحل على ذهاب الثلثين بالنار وإن كان يقوى إلحاق الشمس بها ، أمّا الهواء والتشريب وطول البقاء أو المركّب منها خاصّة أو من الأوّلين معها فلا يخلو من نظر بل منع ، خصوصاً الأخيرين وإلّا لم ينجس بالعصير أكثر الأشياء ، فتأمّل . ولا يلزم البحث عن كيفيّة الذهاب من الجوانب ، نعم لو علم الذهاب من جانب دون آخر انتظر ذهابهما منه .
والمعتبر صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة ، وإن كان الأحوط الأوّلين ( 2 ) ، ولا يحلّ العصير بل ولا يطهر بغير الخلية وذهاب الثلثين ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل قيل : إنّه لم يوجد فيه صريحُ مخالفٍ :
1 - لإطلاق ما دلّ على الحلّية [ بذهاب الثلثين ] .
2 - وترك الاستفصال المستلزمة للطهارة هنا قطعاً له [ للعصير ] ولها [ للآلات ] وإلّا عادت منجّسة له .
3 - ولفحوى طهر الأجسام المطروحة في الخمر بناءً عليه .
4 - ولعدم معقوليّة الفرق بينه [ الأجسام المطروحة في العصير ] وبين المطروح المائع الثابت تبعيّته في الطهارة له إجماعاً كما في اللوامع « 1 » .
( 2 ) بل قيل : الأوّل « 2 » .
( 3 ) 1 - للأصل [ أي استصحاب بقاء الحرمة والنجاسة ] .
2 - وإطلاق النصوص « 3 » والفتاوى . فما في اللوامع من طهارته بصيرورته دبساً وإن لم يذهب ثلثاه حاكياً له عن الجامع 4 ضعيف ، كمستنده من أصالة الطهارة والإباحة ، وإطلاق دليل طهارة الدبس وحلّه ؛ لوجوب الخروج عنه بما عرفت [ من الأصل وإطلاق النصوص والفتاوى ] . وأضعف منه التمسّك باندراجه حينئذٍ في الاستحالة ؛ إذ هو ليس منها قطعاً . كما أنّه ليس منها [ من الاستحالة ] - وإن كان قريباً إليها بل متّحداً معها في تقرير الدليل - الإسلام والانتقال الذي عدّهما غير واحد من الأصحاب من المطهّرات .
هامش
( 1 ) 1 ، 4 اللوامع 1 : 133 .
( 2 ) كشف الغطاء 2 : 387 .
( 3 ) انظر الوسائل 25 : 282 ، 370 ، ب 2 ، 31 من الأشربة المحرّمة .