فلا ريب أنّ الأقوى عدم الطهارة في الفرض المذكور ، كما أنّ الأقوى عدم طهارة الخمر لو تنجّست بنجاسة خارجية وإن لم تبق عينها [ بالاستحالة ] بناءً على تضاعف النجاسة ( 1 ) .
لكن ( 2 ) [ قد يقال : إن استحال إلى المحال - وهو الخمر - أوّلًا ثمّ رجع هو والمحال إلى ما استحال منه فصارا معاً خلّاً طهر ، وإن أحال الخمر بواسطة الخل المحيل ولم يستحل بقي على نجاسته ] ، وهو لا يخلو من وجه .
ولو تخلّل بعض الخمر المجتمع لم يطهر الباقي قطعاً ، لكن هل ينجس ذلك به مطلقاً ، أو يفرّق بين الأعلى والأسفل بل وبين المسامت وغيره ؟ وجهان ، أقواهما الأوّل ( 3 ) .
هذا ، وقد عرفت أنّ العصير كالخمر في طهارته بالخلّية ، بناءً على نجاسته بالغليان ( 4 ) ، ويزداد عليه طهارته بذهاب ثلثيه ( 5 ) .
[ الطهارة بالتبعيّة ] :
بل لا ريب في أنّه [ ظهر ] ( 6 ) - بناءً على كون ذلك مطهّراً له كما أنّه محلّل - تبعيّة الآلات والمزاول ونحوهما له في الطهارة ( 7 ) .
و [ كذلك تبعيّة ] طهارة أواني الخمر المنقلب خلّاً ، وآلات النزح والنازح وجوانب البئر ( 8 ) .
شرح
( 1 ) اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، بل الظاهر ؛ إذ الانقلاب يطهّر من النجاسة الخمرية ، فلو أحيل الخمر حينئذٍ بمتنجّس لم يطهر .
( 2 ) [ كما ] في كشف الأستاذ : أنّه « إن استحال إلى المحال أوّلًا ثمّ رجع هو والمحال إلى ما استحال منه طهر ، وإن أحال ولم يستحل بقي على نجاسته » « 1 » .
( 3 ) لعدم اندراجه فيما دلّ على عدم سراية النجاسة من السافل مثلًا إلى العالي ، فيبقى على إطلاق نجاسة ملاقي النجاسة .
( 4 ) للإجماع بقسميه وغيره .
( 5 ) ضرورة تبعيّة زوال نجاسته لزوال حرمته الثابت بالذهاب المذكور : 1 - إجماعاً . 2 - وسنّة « 2 » مستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة .
( 6 ) [ كما ] يفهم من فحواها [ السنّة المستفيضة ] .
( 7 ) بل في اللوامع الإجماع عليه « 3 » ، مضافاً إلى لزوم الحرج والمشقّة لولاه .
( 8 ) لاتّحاد طريق الجميع أو قياس الأولويّة . بل في كشف الأستاذ : أنّه يطهر بذلك أيضاً ظاهر ما دخل فيه وباطنه ابتداءً أو بعد الغليان والاشتداد من تراب وأخشاب وفواكه وغيرها « 4 » . كالمحكيّ عن النهاية والروض من التصريح بطهارة الأجسام المطروحة فيه « 5 » .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 385 .
( 2 ) انظر الوسائل 25 : 282 ، ب 2 من الأشربة المحرّمة .
( 3 ) اللوامع 1 : 210 .
( 4 ) كشف الغطاء 2 : 186 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 273 . الروض 1 : 439 .