. . . . . . . . . .
شرح
وثانيهما : تكرير الصلاة فيه [ / في الثياب ] بقدر الممكن ، حتى لو لم يمكنه إلّا صلاة واحدة صلّاها به .
واختاره العلّامة في تذكرته وعن نهايته ، والشهيد الأوّل في ذكراه وعن بيانه « 1 » ، والثاني في روضته وعن مسالكه ، والمحقّق الثاني في جامعه ، والفاضل الهندي في كشفه « 2 » ، والأردبيلي في مجمعه ، والسيّد في مداركه ، والخراساني في ذخيرته ، والبحراني في حدائقه « 3 » :
1 - استصحاباً لما قبل الضيق .
2 - ولأنّه أولى من الصلاة عارياً ؛ لاحتمال مصادفة الطاهر .
3 - وأسهليّة فقدان وصف الساتر منه نفسه ، بل أرجحيّته لفوات كثير من الواجبات معه دونه .
4 - ولاغتفار النجاسة عند تعذّر إزالتها .
5 - ولأولويّته من الصلاة بالثوب النجس .
وفي الجميع نظر ؛ للقطع بسقوط المقدّمة لسقوط ذيها المانع من جريان الاستصحاب هنا .
واحتمال كون المستصحب وجوب غير المقدّمة - بل هو المستفاد من إطلاق الرواية السابقة « 4 » ، بل يمكن الاستغناء في الاستدلال بها عن الاستصحاب ؛ ضرورة ظهورها في عدم اشتراط وجوب الصلاة في أحدهما بوجود الثاني ، بل هي كالعام بالنظر إلى أفراده خصوصاً مع تأيّدها بعدم سقوط الميسور بالمعسور - واضح الفساد ؛ لوضوح انصراف الوجوب في الرواية المذكورة إلى إرادة المقدّمي منه ، بل ينبغي القطع بعدم إرادة غيره ، فيجري فيه حينئذٍ ما عرفت ، فتأمّل .
ولعدم ثبوت تلك الأولوية شرعاً ؛ إذ احتمال مصادفة الطاهر معارض باحتمال عدمه .
والأسهليّة والأرجحيّة ونحوهما من الأمور الاعتبارية التي لم يقم على اعتبارها شيء من الأدلّة الشرعيّة لا تصلح لإثبات حكم بحيث ينطبق على قواعد الإمامية ، كما يومئ إليه عدم التزام معظم الأصحاب بمقتضاهما من تعيين الصلاة بالثوب النجس مع فقد غيره .
ولابتناء [ الدليلين ] الأخيرين على الصلاة بالثوب النجس عند فقد غيره ، وستعرف البحث فيه .
على أنّ مقتضى إلحاق المقام به [ بالصلاة في الثوب النجس عند فقد غيره ] ثبوت التخيير ، كما هو المعروف هناك بين القائلين بالصلاة فيه ، بل لم يعرف القول بالتعيين إلّا من بعض متأخّري المتأخّرين « 5 » الذي يمكن دعوى عدم قدح خلافه في الإجماع . واحتمال الفرق بينهما بيقين النجاسة وعدمه ، يدفعه : عدم ثبوت اعتباره شرعاً ، بل لعلّ الثابت خلافه من حيث إلحاق المشتبه بالنجس في أكثر الأحكام .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 485 . نهاية الإحكام 1 : 282 . الذكرى 1 : 140 . البيان : 96 .
( 2 ) الروض 1 : 448 . المسالك 1 : 128 . جامع المقاصد 1 : 177 . كشف اللثام 1 : 454 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 341 . المدارك 2 : 359 . الذخيرة : 166 . الحدائق 5 : 407 .
( 4 ) تقدّم في ص 440 .
( 5 ) كشف اللثام 1 : 455 .