. . . . . . . . . .
شرح
كما أنّه لا خلاف يعتدّ به أيضاً في كون ذلك على جهة الندب ، وإن كان صريح الوسيلة وظاهر الجامع وعن المراسم « 1 » الوجوب في الثلاثة كصريح النهاية وظاهر المقنعة « 2 » في الأوّلين ، والفقيه « 3 » في الأوّل غير كلب الصيد منه ، بل عن الثالث زيادة : الفأرة والوزغة ، كما في الأوّل والرابع زيادتهما مع الثعلب والأرنب لكن في ظاهر المعتبر بل صريحه الإجماع على استحبابه « 4 » في محلّ البحث ، ولعلّه كذلك ؛ للإجماع المحكيّ في المختلف وكشف اللثام وعن الذخيرة والدلائل « 5 » ، بل قد يدّعى تحصيله على عدم تعدّي النجاسة مع اليبوسة ، كالموثّقة الدالّة على أنّ « كلّ يابس ذكيّ » « 6 » المعتضدة بالاستصحاب وغيره .
وإمكان إرادتهم [ من وجوب الرشّ ] التعبّد الذي لا ينافي ذلك [ عدم تعدّي النجاسة مع اليبوسة ] كلّه - لا التنجيس - يأباه ملاحظةُ كلماتهم وذكرهم له في مقام بيان التطهير وأحكام النجاسة ، واستغراب التعبّدية في مثله بحيث لا مدخليّة له في سائر ما يشترط بالطهارة ، وإن احتمله في المعالم « 7 » ، بل أصرّ عليه في الحدائق « 8 » ، تمسّكاً بظاهر مستند هذا الحكم من الأوامر :
1 - كقول الصادق عليه السلام في صحيح البقباق : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء » « 9 » .
2 - وقوله عليه السلام في مرسل حريز : « إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه ، وإن كان رطباً فاغسله » « 10 » .
3 ، 4 - وبمعناه خبر عليّ عنه عليه السلام « 11 » أيضاً ، كمضمره : سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « نعم ، ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه » « 12 » .
5 - بل عن قرب الإسناد روايته مسنداً إلى موسى بن جعفر عليهما السلام « 13 » .
6 - وصحيح أخيه عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟
قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله » « 14 » .
7 - وصحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : « يرشّ بالماء » « 15 » الحديث « 16 » .
إلّا أنّه لا يخفى عليك :
1 - وجوب حملها [ الأوامر ] على إرادة الندب بقرينة ما سمعت من إجماع المعتبر المعتضد بغيره ، سيّما حمل الأمر
هامش
( 1 ) الوسيلة : 77 . الجامع للشرائع : 23 . المراسم : 56 .
( 2 ) النهاية : 52 . المقنعة : 70 .
( 3 ) الفقيه 1 : 73 ، ذيل الحديث 167 .
( 4 ) المعتبر 1 : 440 .
( 5 ) المختلف 1 : 494 . كشف اللثام 1 : 445 . الذخيرة : 166 . نقله عن الدلائل في مفتاح الكرامة 1 : 177 .
( 6 ) الوسائل 1 : 351 ، ب 31 من أحكام الخلوة ، ح 5 .
( 7 ) المعالم 2 : 715 .
( 8 ) الحدائق 5 : 391 .
( 9 ) الوسائل 3 : 441 ، ب 26 من النجاسات ، ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 11 ) المصدر السابق : 442 ، ح 4 .
( 12 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 13 ) قرب الإسناد : 193 ، ح 727 .
( 14 ) الوسائل 3 : 417 ، ب 13 من النجاسات ، ح 1 .
( 15 ) الوسائل 3 : 519 ، ب 73 من النجاسات ، ح 3 .
( 16 ) ليس للحديث تتمّة .