تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( و ) [ المختار ] ( 1 ) أنّ ( ما زاد عن ذلك ) أي الدرهم ( تجب إزالته إن كان مجتمعاً ) ( 2 ) . [ ويقوى القول بالعفو عنه إذا كان الدم بمقدار الدرهم ] .
شرح
( 1 ) [ إذ ] هي [ حسنة ابن مسلم ] كما ترى صريحة في المدّعى [ السابق ] كما أنّها « 1 » صريحة في [ أنّ ما زاد عن الدرهم يجب إزالته ] . ( 2 ) وهو كذلك : 1 - لها [ لصراحة تلك النصوص المتقدّمة ] . 2 - وللإجماع بقسميه عليه . 3 - ولإطلاق ما دلّ على نجاسة الدم « 2 » ووجوب التطهير منه ومن غيره من النجاسات للصلاة . بل ظاهر المتن ذلك [ / وجوب الإزالة ] في مقدار الدرهم أيضاً ؛ وفاقاً لصريح جماعة وظاهر الفقيه والهداية والمقنعة « 3 » وأوّل ما في الانتصار والخلاف والجامع والوسيلة والغنية وإشارة السبق وغيرها ممّن اقتصر في تقدير العفو عنه على ما دون الدرهم « 4 » ، بل عن المسالك وكشف الالتباس نسبته إلى الشهرة « 5 » ، كما في اللوامع [ نسبته ] إلى الأكثر « 6 » ، بل في ظاهر السرائر « 7 » أو صريحها وعن الخلاف الإجماع عليه « 8 » ، كما عن كشف الحقّ نسبته إلى الإماميّة « 9 » وإن كان سنذكر ما وجدناه فيهما : 1 - لقاعدة الشغل في وجه . 2 - وإطلاق أوامر التطهير وإزالة النجاسات وخصوص الدم . 3 - ولصحيح ابن أبي يعفور « 10 » السابق . 4 - ومرسل جميل 11 . 5 - وأوّل مفهومي خبر الجعفي 12 مع الاعتضاد والانجبار بما سمعت . 6 - والرضوي : « إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهمٍ وافٍ . . . إلى آخره » « 13 » . 7 - والمرويّ من كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال : « وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ، ولا تصلِّ فيه حتى تغسله . . . إلى آخره « 14 » » « 15 » ، والدينار - كما في الوسائل « 16 » - بسعة الدرهم تقريباً . خلافاً لسلّار « 17 » ، بل وحكي عن الانتصار « 18 » ، وستعرف ما فيه ، فيعفى عنه كالأقلّ :
هامش
( 1 ) في الجواهر : « أنّه » . ( 2 ) تقدّمت الأخبار العديدة آنفاً . ( 3 ) الفقيه 1 : 71 - 72 ، ذيل الحديث 165 . الهداية : 72 . المقنعة : 69 . ( 4 ) الانتصار : 93 . الخلاف 1 : 476 . الجامع للشرائع : 23 . الوسيلة : 77 . الغنية : 41 . الإشارة : 79 . ( 5 ) المسالك 1 : 125 . كشف الالتباس 1 : 454 . ( 6 ) اللوامع 1 : 149 . ( 7 ) السرائر 1 : 177 - 178 . ( 8 ) الخلاف 1 : 477 . ( 9 ) نهج الحقّ : 419 . ( 10 ) 10 ، 11 ، 12 تقدّم في ص 337 . ( 13 ) فقه الرضا عليه السلام : 95 . المستدرك 2 : 565 ، ب 15 من النجاسات ، ح 1 . ( 14 ) ليس للخبر تتمّة . ( 15 ) مسائل عليّ بن جعفر : 173 ، ح 305 . الوسائل 3 : 432 ، ب 20 من النجاسات ، ح 8 . ( 16 ) الوسائل 3 : 432 ، ب 20 من النجاسات ، ذيل الحديث 8 . ( 17 ) المراسم : 55 . ( 18 ) مرّ آنفاً أنّه من القائلين بعدم العفو عن مقدار الدرهم ، وحكاه في المدارك 2 : 312 .