تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وإن كان الظاهر خلافه بعد ثبوت مسمّى الجرح والقرح ، فتأمّل جيّداً .

[ العفو عمّا دون الدرهم في الصلاة ] :

( و ) كذا عفي ( عمّا دون الدرهم ) و [ هو إمّا ] ( 1 ) بالوافي ، و [ إمّا ] ( 2 ) ب‍ ( - البغلي ) ولعلّهما بمعنى [ واحد ] كما سيأتي ( سعةً ) لا وزناً ( من الدم المسفوح الذي ليس « 1 » أحد الدماء الثلاثة ) في الثوب ( 3 ) بل والبدن أيضاً ( 4 ) .
شرح
( 1 ) [ كما ] قيّده بعضهم « 2 » . ( 2 ) [ كما قيّده ] آخر « 3 » . ( 3 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا في الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمختلف والمنتهى « 4 » وغيرها . ( 4 ) وإن اطلق في معقد إجماع الثلاثة الأخيرة . واقتصر على الثوب في الغنية كالفقيه وجمل المرتضى والمقنعة والمراسم وعن الهداية والمبسوط « 5 » وكثير ، بل والخلاف ، وإن كان الموجود فيما حضرني من نسخته ذكر البدن معه أيضاً في معقد إجماعه كالانتصار . بل ومعقد النسبة إلى مذهب الإماميّة في كشف الحقّ « 6 » . لكنّ التدبّر والتأمّل في كلمات الأصحاب وأدلّتهم يعطي عدم الفرق عندهم هنا بين الثوب والبدن ، كما اعترف به في المنتهى وعن الدلائل ناسبين له إلى ذكر الأصحاب وتصريحهم « 7 » مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، بل في الحدائق : أنّ « ظاهر الأصحاب الاتّفاق » « 8 » . ويقرب منه ما في الرياض واللوامع « 9 » مع ما عرفت من كونهما معقد صريح إجماع الانتصار والخلاف وظاهر إجماع كشف الحقّ . فلا يقدح بعد ذلك [ بعد الإجماع عليهما ] اختصاص ما ورد من الأخبار هنا في الثوب « 10 » ، سيما مع كون ذلك في أسئلتها . بل قد يظهر من التأمّل في أجوبتها إرادة بيان قاعدة لا تختصّ به وأنّه من باب المثال ، خصوصاً حسن ابن مسلم « 11 » ، بل لعلّه من العامّ الذي لا يخصّه مورده من السؤال ، مضافاً إلى خبر المثنّى بن عبد السلام قال : قلت للصادق عليه السلام : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلّا فلا » 12 ؛ لوجوب تنزيله على وزن حمّصة يساوي سعة الدرهم ، وإلّا كان من الشواذ المتروكة حتى لو حمل الأمر فيه على الندب : 1 - إذ لم نعثر على مصرّح باختصاصه فيه [ اختصاص العفو بقدر الحمّصة ] .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع زيادة : « من » . ( 2 ) المقنعة : 69 . ( 3 ) القواعد 1 : 193 . ( 4 ) الانتصار : 93 . الخلاف 1 : 477 . الغنية : 41 . المعتبر 1 : 429 . المختلف 1 : 476 - 477 . المنتهى 3 : 249 . ( 5 ) الغنية : 41 . الفقيه 1 : 71 ، ذيل الحديث 165 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 28 . المقنعة : 69 . المراسم : 55 . الهداية : 72 . المبسوط 1 : 36 . ( 6 ) نهج الحقّ : 419 . ( 7 ) المنتهى 3 : 255 . نقله عن الدلائل في مفتاح الكرامة 1 : 159 . ( 8 ) الحدائق 5 : 308 . ( 9 ) الرياض 2 : 373 . اللوامع 1 : 149 . ( 10 ) انظر الوسائل 3 : 429 ، ب 20 من النجاسات . ( 11 ) 11 ، 12 المصدر السابق : 431 ، 430 ، ح 6 ، 5 .