تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

[ عرق الجنب من الحرام وغيره ] :

( وفي ) نجاسة ( عرق الجنب من الحرام ) ولو مع عدم الإنزال حين الفعل أو بعده ( وعرق الإبل الجلّالة والمسوخ ) كالقرد والدبّ ( خلاف ) بين الطائفة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما الأوّل : فالصدوقان في الرسالة والفقيه وعن الأمالي والشيخان في المقنعة والخلاف والنهاية وظاهر التهذيب والاستبصار وابن الجنيد والقاضي على ما حكي عنهما والمحدّث البحراني في الحدائق وشيخنا في كشف الغطاء والمعاصر في الرياض والنراقي في اللوامع على النجاسة « 1 » ، وإن لم ينصّ جماعة منهم عليها ، لكنّهم نصّوا على ما يقتضيها هنا من عدم جواز الصلاة ونحوه ، وهو ظاهر الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح أو صريحه ، بل نسبه فيه إلى الشهرة العظيمة « 2 » . كما أنّه في الرياض نسبه إلى الأشهر بين المتقدّمين تارة ، وإلى الشهرة العظيمة بينهم أخرى . وفي اللوامع إلى كثير من الطبقة الثانية ومن قدّمنا ذكرهم من القدماء ، بل في الغنية والمراسم نسبته إلى أصحابنا « 3 » ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، بل عن الأمالي : أنّ من دين الإماميّة الإقرار به ، وهو كسابقه إجماع أو أعلى منه . فهما [ إجماع الخلاف والأمالي ] الحجّة حينئذٍ بعد اعتضادهما : 1 - بالشهرة المحكيّة . 2 - بل وبظاهره [ الإجماع ] من الديلمي وابن زهرة ، وإن كان فتوى الأوّل منهما بالطهارة يؤذن بعدم إرادته الإجماع المصطلح منه ، فيحمل على الشهرة العظيمة . 3 - وبوجوده في نحو رسالة عليّ بن بابويه والنهاية التي هي غالباً متون أخبار . 4 - وبما في الفقه الرضوي : « إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل » « 4 » . 5 - وبما قد يشعر به قول أبي الحسن عليه السلام في مرسل عليّ بن الحكم : « لا تغتسل من غسالة الحمّام ، فإنّه يغتسل فيه من الزنا » « 5 » . كقوله عليه السلام وقد قيل : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين : « كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما ، ثمّ يكون فيه شفاء من العين ؟ ! » « 6 » .
هامش
( 1 ) نقله عن الرسالة في المقنع : 43 . الفقيه 1 : 67 ، ذيل الحديث 153 . الأمالي : 516 . المقنعة : 7 . الخلاف 1 : 483 . النهاية : 53 . التهذيب 1 : 271 ، ذيل الحديث 798 . الاستبصار 1 : 187 ، ذيل الحديث 655 . نقله عن ابن الجنيد في المعالم 2 : 557 . المهذب 1 : 51 . الحدائق 5 : 219 . كشف الغطاء 2 : 354 . الرياض 2 : 365 . اللوامع 1 : 141 . ( 2 ) المصابيح 5 : 36 . ( 3 ) الغنية : 45 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 84 . ( 5 ) الوسائل 1 : 219 ، ب 11 من الماء المضاف ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 .