نعم [ قد لا يلحق به المتولّد بغير نكاح صحيح ] ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، كما [ يمنع ] فيما لو كان أحد أبويه مسلماً ( 2 ) .
( و ) لو جُنّ بعد بلوغه عاقلًا في فسحة النظر ففي طهارته وجهان .
أقواهما نعم ( 3 ) ؛ إذ ( ضابطه : من خرج عن الإسلام ) بأن وصف غيره ولو بالارتداد ( أو من انتحله و ) لكن ( جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) [ فإنّه ] قد يمنع الإجماع المزبور في المتولّد منهما بغير النكاح الصحيح في حقّه ؛ اقتصاراً على المتيقّن منه في قطع الأصول والعمومات .
( 2 ) لتبعيّته للأشرف حينئذٍ .
بل في شرح الأستاذ : أنّه « الظاهر منهم ؛ للأصل وغيره من الإجماع والأخبار » « 1 » انتهى .
( 3 ) للأصل والعموم السالمين عن معارضة التبعيّة بعد معلوميّة انقطاعها بالبلوغ عاقلًا ، فلا استصحاب لحكمها ، بل لعلّ استصحاب الطهارة حينئذٍ متّجه ، بناءً على حصولها [ الطهارة ] له في فسحة النظر كما هو الأقوى ؛ للأصل وعدم صدق الكافر .
( 4 ) كما في الإرشاد والدروس والذكرى والبيان والروض والروضة « 2 » ، بل لا أجد فيه خلافاً .
بل تحقّق الكفر بالأوّل [ أي الخروج عن الإسلام ] إجماعي أو ضروري .
بل و [ تحقّقه ] بالثاني أيضاً ، بناءً على أنّ سببيّة [ ذلك ] الكفر لاستلزامه إنكار الدين ، وإلّا فلا دليل على تحقّق الكفر به لنفسه .
ومن هنا لم يحكم بالكفر بإنكار جديد الإسلام وبعيد الدار ونحوهما ، بل وكلّ من علم أنّ إنكاره لشبهة .
بل قيل : وكلّ من احتمل وقوع الشبهة في حقّه « 3 » ؛ لعدم ثبوت الاستلزام المذكور [ أي استلزام إنكار الضروري الكفر ] في شيء منها الذي هو المدار في حصوله . ولذا لو تحقّق [ إنكار الدين ] ولو بإنكار غير الضروري كالمقطوع به بالنظر حكم بكفر منكره أيضاً مع فرض قطعه به .
ولعلّ مرادهم بالضروري ما يشمل ذلك على إرادة اليقيني [ من الضروري ] ولو بالبرهان ، أو أنّ تخصيصهم الحكم بالضروري باعتبار الحكم الظاهري بكفره إذا كان ناشئاً في بلاد الإسلام ممّا لا يحتمل الشبهة في حقّه ، فبمجرّد ظهور الإنكار منه يحكم بكفره ، بخلاف النظري فلا يحكم بكفره بمجرّد ذلك حتى يعلم أنّه أنكر حال كونه قاطعاً به .
وعليه ينزّل إطلاق ما عن صلاة الروض من الحكم بكفر منكر المجمع عليه كالضروري « 4 » . وإلى بعض ما ذكرنا يومئ تقييد كشف اللثام كفر منكر الضروري بما إذا علم أنّه من ضروريّاته « 5 » .
هامش
( 1 ) المصابيح 4 : 521 .
( 2 ) الإرشاد 1 : 239 . الدروس 1 : 124 . الذكرى 1 : 115 . البيان : 91 . الروض 1 : 436 . الروضة 1 : 49 .
( 3 ) كشف الغطاء 2 : 356 .
( 4 ) الروض 2 : 944 .
( 5 ) كشف اللثام 1 : 410 .