تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
بل يقوى في النظر ( 1 ) عدم حلّه بعد ذلك بذهاب الثلثين ، نعم يحلّ بصيرورته خلّاً كالخمر ( 2 ) . فبان - بحمد اللَّه - حينئذٍ حلّ عصير التمر المغلي بالنار وإن لم يذهب ثلثاه ، من غير فرق بين الرطب منه والتمر ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما لعلّه الظاهر من عبارة السرائر وغيرها . ( 2 ) كما يومئ إليه خبر الساباطي المتقدّم « 1 » سابقاً في الاستدلال لابن حمزة كخبر الهاشمي « 2 » ، بل يظهر من السرائر والمحكيّ من عبارة والد الصدوق أيضاً ذلك بالنسبة إلى عصير العنب إذا نشّ بنفسه « 3 » كما هو صريح الوسيلة فأحلّه بذهاب الثلثين « 4 » . لكن إطلاق الأصحاب - كالنصوص « 5 » - الحلّ بذهابهما ينافيه ، اللّهمّ إلّا أن ينزّل ذلك على خصوص المغلي بالنار مثلًا لا بنفسه ؛ لدخوله [ المغلي بنفسه ] تحت الخمر حينئذٍ ، فلا يطهر به . إلّا أنّ صريح جماعة - أو كالصريح - عدم الفرق في الحلّ بذلك بين الغليان بالنار ونفسه . وكيف كان ، فقد ظهر لك ضعف التمسّك بأخبار النبيذ على ما نحن فيه كالتمسّك بخبر سؤال إبليس من حوّاء إطعام التمر والكرم « 6 » ، بل لعلّ تأمّله يشهد للمطلوب ، فلاحظ وتأمّل . وكذا قد ظهر ممّا قدّمناه سابقاً ما في الدعوى الأخيرة من احتمال تحقّق الإسكار في المغلي من عصير التمر قبل ذهاب الثلثين ، وأنّ الوجدان وغيره شاهدا عدل على نفيه ، اللّهمّ إلّا أن يريد بالكثير ما يشرف الإنسان على الموت ، وهو كما ترى . ( 3 ) وإن حكي عن غاية المرام الفرق ، فجعل الأوّل خاصّة كالعنب « 7 » ، لكن لم نعرف له مأخذاً سوى ما سمعته من التعليل لحلّ عصير الزبيب بأنّه قد ذهب ثلثاه بالشمس ، وهو كما ترى . خلافاً لظاهر الشيخ في التهذيب ومحتمل السرائر « 8 » أو ظاهرها وعن صريح الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني والسيّد نعمة اللَّه ومولانا أبي الحسن والأستاذ الأكبر « 9 » وغيرهم ، فاعتبروا في حلّ التمري ذهاب الثلثين كالعنب ، مستظهراً له الأخير من الصدوق والكليني أيضاً بل ومن غيرهم . بل قد تعطي بعض كلماته دعوى الاتّفاق عليه قبل زمن الفاضلين . لكنّه ليس كذلك على الظاهر ، ولعلّه أخذه : 1 - من نصّهم على حرمة النبيذ ، وقد عرفت أنّه ليس ممّا نحن فيه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 266 . ( 2 ) الوسائل 25 : 290 ، ب 5 من الأشربة المحرّمة ، ح 4 . ( 3 ) السرائر 3 : 129 . الفقيه 4 : 56 - 57 ، ذيل الحديث 5089 . ( 4 ) الوسيلة : 365 . ( 5 ) انظر الوسائل 25 : 282 ، ب 2 من الأشربة المحرّمة . ( 6 ) المصدر السابق : 283 ، ح 3 . ( 7 ) غاية المرام 4 : 73 . ( 8 ) التهذيب 9 : 123 . السرائر 3 : 129 . ( 9 ) نقله عن سليمان بن عبد اللّه ومولانا أبي الحسن في الحدائق 5 : 141 . نقله عن السيّد نعمة اللَّه في مصابيح الأحكام : 305 . الرسائل الفقهيّة ( رسالة حكم العصير التمري والزبيبي ) : 94 .