تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
أمّا ما يوجد في البيضة من الدم ممّا ليس بعلقة أو لم يعلم ، فالمتّجه ( 1 ) الطهارة ( 2 ) . كما أنّ المتّجه النجاسة في الأوّل بناءً على أصالتها هنا في مشتبه الحكم من الدم ، وفيه مع الثاني إن قلنا بها أيضاً في مشتبه الموضوع ( 3 ) . وكذا البحث في باقي الدماء التي لا ترجع إلى ذي النفس ولم يعلم حكمها بالخصوص من الشارع كالمخلوق آيةً لموسى بن عمران عليه السلام ، والمتكوّن لقتل سيّد شباب أهل الجنان عليه السلام ونحوهما . أمّا ما يوجد في بعض الأشجار والنباتات ممّا هو بلون الدم فليس من الدم وإن أطلق أهل العرف اشتباهاً عليه ذلك مع عدم العلم بحاله ، وإلّا فلو فرض صدق اسم الدم عرفاً عليه بعد العلم بحاله احتمل جريان البحث السابق فيه أيضاً .

[ دم ما لا عرق له من الحيوان ] :

نعم ، هو ( لا ) يجري في دم ( ما ) لا عرق له من الحيوان ، بل ( يكون ) خروج دمه ( رشحاً « 1 » كدم السمك وشبهه ) ( 4 ) .

[ الدم المتخلّف في الذبيحة ] :

وفي حكم هذا الدم بالطهارة : الدم المتخلّف في الذبيحة [ سواء كان في العروق أو تضاعيف اللحم ] من مأكول اللحم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بناءً على ما ذكرنا . ( 2 ) للأصل ، مع عدم وضوح المعارض . ( 3 ) اللّهمّ إلّا أن يقال بعدم تناول ما دلّ عليها لمثل هذه الأفراد ، فلا يستلزم حينئذٍ الحكم بها القول بالنجاسة هنا . ( 4 ) 1 - للإجماع محصّلًا ومنقولًا « 2 » مستفيضاً إن لم يكن متواتراً على طهارته ، خصوصاً في السمك . 2 - وللأصل . 3 - وطهارة الميتة منه . 4 - ولخبر السكوني ومكاتبة ابن الريّان السابقين « 3 » ، وغيرهما من النصوص المتمّم دلالتها على تمام المطلوب بعدم القول بالفصل ، كالعسر والحرج ، والسيرة المستمرّة ، وفحوى إباحة الأكل للسمك ونحوه . فما عساه يظهر من المراسم والوسيلة « 4 » كما عن المبسوط والجمل « 5 » من النجاسة في هذه الدماء إلّا أنّه لا يجب إزالة قليلها وكثيرها محجوج بجميع ما عرفت أو مؤوّل . ( 5 ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به جماعة منهم المجلسي في البحار ، وتلميذه في كشف اللثام « 6 » ، بل ظاهرهما كغيرهما دعوى الإجماع عليه ، بل في المختلف وكنز العرفان والحدائق وعن آيات الجواد « 7 » دعواه صريحاً ، لكن معقده في الأوّل المتخلّف في عروق الحيوان ، والثاني بل الثالث في تضاعيف اللحم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لا ما يكون له رشح » . ( 2 ) المعتبر 1 : 421 . ( 3 ) تقدّما في ص 240 . ( 4 ) المراسم : 55 . الوسيلة : 77 . ( 5 ) المبسوط 1 : 35 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 . ( 6 ) البحار 80 : 86 . كشف اللثام 1 : 407 . ( 7 ) المختلف 1 : 474 . كنز العرفان 2 : 300 . الحدائق 5 : 45 . المسالك للفاضل الجواد 4 : 151 .