تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
احتمال كون السؤال فيه إنّما هو لحكم النسيان ، وإلّا فنجاسة ذلك معلومة لدى السائل . ومن هنا حكم في المنتهى والذكرى والدروس والموجز وشرحه والمدارك والحدائق « 1 » بالطهارة في الثاني - أي مشتبه الموضوع - كما عن نهاية الإحكام « 2 » ، بل في الأخير : أنّه « لا خلاف فيه بين الأصحاب » للأصل في الملاقي والملاقى - بالفتح - كما في سائر ما كان من هذا القبيل . 5 / 360 / 607 ودعوى خروج الدم من بينها - مع ضعف الإطلاقات فيه وقوّتها فيها - كما ترى ، بل قد عرفت التأمّل في ثبوت الإطلاقات والعمومات بالنسبة للأوّل أيضاً أي مشتبه الحكم وإن استند إليها بعضهم في نجاسة العلقة والدم في البيضة « 3 » ونحوهما ، ولقد أجاد كشف اللثام « 4 » في منع دعوى العموم على مدّعيها . اللّهمّ إلّا أن يستند في إثباتها إلى معقد إجماع المعتبر السابق ، المؤيّد : 1 - بما عساه يفهم من خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل ؛ يعني دم السمك » « 5 » من ثبوت البأس في غير ذلك . 2 - وما عساه يفهم من مكاتبة ابن الريّان إلى الرجل : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّى فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : « يجوز الصلاة ، والطهر أفضل » 6 ، بل قد يظهر منه معروفيّة النجاسة في سائر الدماء في تلك الأوقات . 3 - ولما رواه في البحار عن دعائم الإسلام عن الباقر والصادق عليهما السلام أنّهما قالا في الدم يصيب الثوب : « يغسل كما تغسل النجاسات » ، ورخّصا عليهما السلام في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه ، قالا : « فإذا تفاحش غسل . . . إلى آخره » « 7 » من حيث تعليق الحكم فيه على طبيعة الدم . 4 - وبالمروي في كتب الفروع لأصحابنا - وإن لم أجده من طرقنا ، بل ظنّي أنّه عامّي ، بل ظاهر المنتهى أو صريحه « 8 » ذلك - : « إنّما يغسل الثوب من البول والمني والدم » « 9 » . إلى غير ذلك ممّا يمكن استفادته من الأخبار . لكن الجميع كما ترى حتى إجماع المعتبر ، سيّما مع كون مراده منه هنا - بقرينة استثناء ابن الجنيد منه - إنّما هو الاتّفاق ، فلا نقل فيه لقول المعصوم عليه السلام ، وربّما تؤمّل في حجّية مثله .
هامش
( 1 ) المنتهى 3 : 194 . الذكرى 1 : 118 . الدروس 1 : 124 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 58 . كشف الالتباس 1 : 395 . المدارك 2 : 284 . الحدائق 5 : 52 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 268 . ( 3 ) المصابيح 4 : 441 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 421 . ( 5 ) 5 ، 6 الوسائل 3 : 436 ، ب 23 من النجاسات ، ح 2 ، 3 . ( 7 ) البحار 80 : 92 ، ح 9 . المستدرك 3 : 565 ، ب 15 من النجاسات ، ح 2 . ( 8 ) المنتهى 3 : 181 . ( 9 ) المستدرك 2 : 563 ، ب 12 من النجاسات ، ح 2 ، وفيه : « الغائط » بدل « الدم » .