. . . . . . . . . .
شرح
1 - في ميتة الآدمي خاصّة في التذكرة وعن الروض والبيان وفوائد القواعد « 1 » مع نسبته له في الأخير إلى المعروف من المذهب ، كما في كشف الالتباس : أنّه المشهور « 2 » ، وإليه يرجع ما في القواعد وأحد موضعي الموجز « 3 » إن أريد بلفظ « الميّت » فيهما خصوص الإنسان .
2 - وفي ميتة غير الآدمي دونه عن موضع آخر من الموجز « 4 » ، وهو غريب لم أجد له موافقاً فيه .
3 - ومطلقاً كما هو الاحتمال الآخر في عبارتي القواعد والموجز ، بل هو الذي فهمه في كشف اللثام ، وحكاه عنه في النهاية ناسباً له فيها إلى الأصحاب ، كما عنه في التذكرة أيضاً « 5 » ، وإليه يرجع ما في المنتهى « 6 » بعد التدبّر في عبارته ، لكنّه صرّح فيه بحكميّة النجاسة حينئذٍ على إشكال في الملاقي لميتة غير الآدمي ؛ بمعنى عدم نجاسة ما يلاقيه بيده التي باشر بها الميتة وإن كان رطباً إنّما يجب عليه غسل يده خاصّة ، وتقابلها العينيّة « 7 » ، كما عن النهاية احتماله « 8 » ، بل هو ظاهر القواعد في الجنائز أو صريحها « 9 » .
وقد تجاوز في المنتهى فتنظّر في وجوب غسل اليد لو مسّ الصوف أو الشعر المتّصل بالميتة ، من صدق الاسم ، ومن كون الممسوس لو جزّ كان طاهراً ، فلا يؤثّر نجاسة الماسّ مع الاتّصال .
والكلّ ضعيف ؛ إذ لا نعرف لهم دليلًا عليه ، بل ولا داعياً دعا إليه سوى إطلاق الأمر بغسل اليد والثوب ونحوهما من مباشرة الميتة فيما تقدّم سابقاً من الأخبار عند البحث على النجاسة كالتوقيع « 10 » وغيرها ، بل ربّما يشمّ من سياقها اليبوسة .
وفيه : مع إمكان دعوى ظهور بعضها في الأمر بغسل الثوب من الرطوبات التي تكون على الميّت لا مع اليبوسة ، كخبر إبراهيم ابن ميمون : سأله عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : « إن كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » « 11 » . ونحوه حسن الحلبي المتقدّم « 12 » هناك ، بل في شرح المفاتيح : أنّها في غاية الظهور بذلك « 13 » .
بل لا يحتمل غيره ، بل قد يظهر حينئذٍ من اقتصار الأمر بالغسل من الرطوبات فيهما [ الخبرين ] عدم الأمر به إن لم يكن رطوبة كما في اليابس . فانحصر الدليل حينئذٍ في إطلاق غيرهما من التوقيع والمرسل ونحوهما القاصرة سنداً بل ودلالةً ؛ لضعف استفادة مثل الحكم المذكور من مثل هذه الإطلاقات الوارد كثير منها في كثير من النجاسات ، مع عدم دعوى أحد منهم شيئاً من ذلك فيها ، وما
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 135 . الروض 1 : 313 . البيان : 82 . فوائد القواعد : 44 .
( 2 ) كشف الالتباس 1 : 319 .
( 3 ) القواعد 1 : 234 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 61 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 53 .
( 5 ) كشف اللثام 1 : 446 .
( 6 ) المنتهى 2 : 458 .
( 7 ) المنتهى 2 : 459 .
( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 173 .
( 9 ) القواعد 1 : 235 .
( 10 ) الوسائل 3 : 296 ، ب 3 من غسل المسّ ، ح 4 .
( 11 ) الوسائل 3 : 461 ، ب 34 من النجاسات ، ح 1 .
( 12 ) المصدر السابق : 462 ، ح 2 .
( 13 ) المصابيح 4 : 454 .