. . . . . . . . . .
شرح
بل في الخلاف والغنية « 1 » والمعتبر والمنتهى « 2 » والذكرى « 3 » والروض « 4 » .
وعن ظاهر الطبريات « 5 » والتذكرة « 6 » وصريح نهاية الإحكام « 7 » وكشف الالتباس « 8 » وغيرها الإجماع عليه .
وهو الحجّة ، مضافاً إلى :
1 - إطلاق أو عموم بعض ما تقدّم في ميتة ذي النفس غيره .
2 - وإلى قول الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم بن ميمون - بعد أن سأله عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ - : « إن كان غسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن لم يُغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » « 9 » .
3 - كقوله عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه أيضاً : « يغسل ما أصاب الثوب » « 10 » بعد أن سئل مثل ذلك .
4 - وإلى ما عن الطبرسي في احتجاجه أنّه قال : ممّا خرج عن صاحب الزمان عليه السلام إلى محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم عليه السلام أنّه سئل عن إمام قوم صلّى بهم بعض صلاته وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل مَن خلفه ؟
فقال : « يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه » - التوقيع : - « ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد ، وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتمّم صلاته مع القوم » « 11 » .
وعنه أيضاً قال : وكتب إليه : وروي عن العالم عليه السلام أنّ من مسّ ميتاً بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميّت في هذه الحالة لا يكون إلّا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : « إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إلّا غسل يده » « 12 » .
وعن الشيخ في كتاب الغيبة « 13 » روايته مسنداً .
إلى غير ذلك من الأخبار ممّا مرّ ويمرّ عليك إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 70 . الغنية : 42 .
( 2 ) المعتبر 1 : 420 . المنتهى 3 : 195 .
( 3 ) الذكرى 1 : 113 .
( 4 ) الروض 1 : 434 .
( 5 ) نقله في مفتاح الكرامة 1 : 138 .
( 6 ) التذكرة 1 : 59 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 269 .
( 8 ) كشف الالتباس 1 : 396 .
( 9 ) الوسائل 3 : 461 ، ب 34 من النجاسات ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 462 ، ح 2 .
( 11 ) الاحتجاج 2 : 564 . الوسائل 3 : 296 ، ب 3 من غسل المسّ ، ح 4 .
( 12 ) الاحتجاج 2 : 564 . الوسائل 3 : 296 ، ب 3 من غسل المسّ ، ح 5 .
( 13 ) الغيبة : 375 .