تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( ولا ) يجوز أن ( يبعّض الطهارة ) بأن يقتصر على غسل الصحيح ( 1 ) ، وكذا لا يلفّقها بالتيمّم عن العضو المريض بعد الغسل المذكور ( 2 ) .

[ الحكم العاشر : ] [ صحة التيمّم لصلاة الجنازة حتى مع وجدان الماء ] :

الحكم ( العاشر : يجوز التيمّم ) بدل الغسل أو الوضوء ( لصلاة الجنازة ) مع وجود مسوّغه من عدم وجدان الماء أو المرض ونحوهما حتى خوف الفوات قطعاً ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة - كإشعار غيره - الإجماع عليه « 1 » : 1 - للأصل . 2 - وقاعدة انتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه . 3 - وقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير : « إنّ الوضوء لا يبعّض » « 2 » . 4 - وظاهر الأخبار السابقة ، فلا يلتفت إلى قاعدة اليسر سيّما بعد إعراض الأصحاب عنها هنا . ( 2 ) 1 - للأصل . 2 - والأخبار السابقة . 3 - وظهور التقسيم كتاباً « 3 » وسنّةً في قطع الشركة بينهما ، ولعلّ ما في المبسوط والخلاف « 4 » من الاحتياط بالجمع لغسل الممكن ثمّ التيمّم - معلّلًا له في الأوّل بعدم الضرر عليه في ذلك مع تأدية الصلاة بالإجماع - ليس لاحتمال مشروعيّة التلفيق ، أو لوجود قائل منّا بمشروعيّته ، أو مشروعيّة التبعيض . نعم قد يكون ذلك لاحتمال الثاني خاصّة ، وقد مرّ في أوّل أسباب التيمّم ما له نفع في المقام ، فلاحظ . كما أنّه قد مرّ في حكم الجبائر من الوضوء ما به يندفع ممّا عساه يشكل على ظاهر المصنّف وغيره هنا ، بل والأخبار السابقة ، بمنافاته لما تقدّم في باب الوضوء من وجوب غسل ما حول الجرح ونحوه مع تعذّر مسحه أو مطلقاً وعدم الانتقال إلى التيمّم ، وقد ذكرنا - بحمد اللَّه - التحقيق هناك بما لا مزيد عليه . وربّما يظهر منه أيضاً وجه ما ذكره الشيخ من الاحتياط في خصوص العضو المستوعب مرضاً ، بل وغير المستوعب أيضاً ، فلاحظ وتأمّل . ( 3 ) بل لا أجد فيه خلافاً هنا كما اعترف به في كشف اللثام « 5 » : 1 - للبدليّة المقتضية قيامه مقامه في سائر الغايات مستحبّها وواجبها ، والطهارة للجنازة وإن لم تكن واجبة فيها للأصل وبعض الأخبار وظاهر الإجماع في التذكرة « 6 » وصريحه في الخلاف والذكرى « 7 » وعن نهاية الإحكام وجامع المقاصد « 8 » والروض والمسالك « 9 » وغيرها ، لكنّها مستحبّة فيها إجماعاً صريحاً عن الخلاف والغنية ، وظاهراً عن التذكرة « 10 » ، وأخباراً كما سيأتي تحرير ذلك كلّه إن شاء اللَّه في صلاة الجنائز ، فيقوم حينئذٍ التيمّم مقامها مع التعذّر .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 216 . ( 2 ) الوسائل 1 : 446 ، ب 33 من الوضوء ، ح 2 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) المبسوط 1 : 35 . الخلاف 1 : 154 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 332 . ( 6 ) التذكرة 2 : 206 . ( 7 ) الخلاف 1 : 724 - 725 . الذكرى 1 : 440 - 441 . ( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 264 . جامع المقاصد 1 : 417 . ( 9 ) الروض 2 : 822 . المسالك 1 : 266 . ( 10 ) الخلاف 1 : 724 - 725 . الغنية : 105 . التذكرة 2 : 61 .