تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
لكنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك بحال ( 1 ) . ( وكذا ) ( 2 ) في ( من كان على ) ثوبه الذي لا يتمكّن من نزعه ، بل أو ( جسده ) ( 3 ) ( نجاسة ) لا يعفى عنها ( ولم يكن معه ماء لإزالتها ) تيمّم ( 4 ) ثمّ يعيد بعد التمكّن من غسلها ( 5 ) . [ إلّا ] أنّ ( الأظهر عدم الإعادة ) [ هنا و ] في جميع ما تقدّم وأنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك .
شرح
( 1 ) سيّما بعد اعتبار الخبرين في الجملة ، وعمل من عرفت بهما من الأصحاب . ( 2 ) قيل : [ يتيمّم ويصلّي ] كما عن النهاية والمبسوط « 1 » . ( 3 ) لأولويته من الأوّل وإن اقتصر عليه فيهما . ( 4 ) لعموم أدلّته . ( 5 ) للموثّق عن الصادق عليه السلام بعد أن سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا يحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلّي ، وإذا أصاب ماءً يغسله وأعاد الصلاة » « 2 » . وفيه : 1 - مع قصوره عن معارضة غيره : أ - من الأصل . ب - وقاعدة الإجزاء . ج‍ - والتعليل السابق . د - وإطلاق ما دلّ على عدم الإعادة من الأخبار . ه‍ - ومعقد الإجماع وغيره ، خصوصاً لو أراد الخصم منها ما يشمل القضاء ، سيّما بعد حصول الإعراض ممّن عداه من الأصحاب عنه نصّاً وظاهراً ، بل منه أيضاً في الخلاف ، بل ظاهره فيه الإجماع على عدم الإعادة ؛ حيث أضافه إلى مذهبنا « 3 » ، بل ظاهر المحكيّ عنه في المبسوط 4 عدم الإعادة أيضاً ، لكن بالنسبة إلى نجاسة البدن ، وسيّما مع إطلاق الثوب فيه من غير تقييد بعدم التمكّن من نزعه . 2 - إنّه لا صراحة فيه بما نحن فيه ؛ لاحتماله كون ذلك [ الإعادة ] من أحكام النجاسة ، حتى لو كان متطهّراً بالماء ، بل في كشف اللثام أنّه الظاهر « 5 » . كما أنّه استظهر في المنتهى من الشيخ أنّ الإعادة بمجرّد تمكّنه من غسلها خاصّة وإن لم يتمكّن من الطهارة المائيّة ، لتعليقه الإعادة على عدم الغسل ، ولأنّ المؤثّر وجودها وقد زالت 6 ، وإن اعترضه في جامع المقاصد بأنّه لا دلالة في عبارة الشيخ على ما ادّعاه ، بل ظاهر ذكره لها في باب التيمّم - وعدم تعرّضه لذلك في أحكام النجاسة ، واستدلاله بحديث عمّار 7 المتضمّن للتيمّم المشعر بكون الإعادة للأمرين لا للنجاسة بخصوصها - خلافه 8 ، لكن قد يمنع ذلك كلّه عليه . ( و ) من هنا [ ممّا تقدّم ] اتّضح [ أنّه كذلك ] .
هامش
( 1 ) 1 ، 4 النهاية : 55 . المبسوط 1 : 35 . ( 2 ) 2 ، 7 الوسائل 3 : 392 ، ب 30 من التيمّم ، ح 1 . ( 3 ) 3 ، 6 الخلاف 1 : 169 . المنتهى 3 : 132 . ( 5 ) 5 ، 8 كشف اللثام 2 : 491 . جامع المقاصد 1 : 505 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 136 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي