3 - ( و ) [ أيضاً ] ( 1 ) أنّه يستحب ( تخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً ) .
4 - ( و ) من سننه : ( البول أمام الغسل ) .
5 - ( والاستبراء ) ( 2 ) .
و [ الأقوى ] ( 3 ) عدم وجوب شيء منهما في صحّة الغسل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) [ إذ ] منه [ خبر الساباطي ] يظهر لك [ ذلك ] .
( 2 ) وظاهره [ / المحقّق ] استحبابهما معاً من غير فرق بين تقديم كلّ منهما على الآخر ، ولم أعرف له دليلًا ، كما أنّي لم أعرف من عبّر به غيره من القائلين بالاستحباب إلّا ابن فهد في الموجز « 1 » ، بل ولا هو في غير هذا الكتاب .
نعم يقرب منه ما في البيان : « ويستحب تقديم الاجتهاد - على الأصح - بالبول ثمّ الاجتهاد » ونحوه ما في الروضة « 2 » .
مع أنّه لا دليل عليه أيضاً ؛ إذ استحباب الاجتهاد بعد البول إنّما هو من آداب التخلّي لا من آداب الغسل .
ولعلّ وجه ما في المتن هو التخلّص من شبهة خلاف الجعفي على ما نقل عنه من إيجابهما معاً « 3 » إن قلنا بصحّة مثل ذلك منشأً لمثله .
وفي السرائر والقواعد تقييد الثاني بما إذا لم يتيسّر الأوّل « 4 » . كما أنّه اقتصر على الثاني - أعني الاستبراء بالخرطات - في النافع والتحرير « 5 » .
وأطلق الاستبراء في الإرشاد واللمعة « 6 » .
( 3 ) [ و ] كيف كان فالظاهر أنّ المشهور بين المتأخّرين كما حكى ذلك بعضهم « 7 » .
( 4 ) وهو المنقول عن المرتضى رحمه الله « 8 » :
1 - للأصل .
2 - وخلوّ كثير من الأغسال البيانيّة عنه .
3 - ومفهوم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمّد بن مسلم : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللًا فقد انتقض غسله » « 9 » .
4 - وما يستفاد من فحوى غيره من الأخبار « 10 » من تعليق إعادة الغسل لمن لم يبل على خروج البلل المشتبه مع إشعارها بتركه قبل الغسل .
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 43 .
( 2 ) البيان : 55 . الروضة 1 : 94 ، وفيهما : « تقديم الاستبراء » بدل « تقديم الاجتهاد » .
( 3 ) نقله في الذكرى 2 : 230 .
( 4 ) السرائر 1 : 118 . القواعد 1 : 209 .
( 5 ) المختصر النافع : 32 . التحرير 1 : 94 .
( 6 ) الإرشاد 1 : 226 . اللمعة : 27 .
( 7 ) المدارك 1 : 298 .
( 8 ) نقله في المختلف 1 : 335 .
( 9 ) الوسائل 2 : 251 ، ب 36 من الجنابة ، ح 7 .
( 10 ) انظر الوسائل 2 : 250 ، ب 36 من الجنابة .