والمراد بغسل اليدين : المستحبّ في الغسل ، على ما سيأتي التعرّض له ( 1 ) ( و ) على كلّ حال ف ( - تتضيّق عند غسل الرأس ) ولعلّ الأحوط فعلها عند غسل اليدين ثمّ تجديدها عند غسل الرأس .
2 - ( و ) من سننه : ( إمرار اليد على الجسد ) إذا لم يتوقّف عليه إيصال الماء إلى البشرة ولم يختر المكلّف الغسل به ، وإلّا كان واجباً معيّناً على الأوّل ومخيّراً على الثاني ، وبدون ذلك لا إشكال في عدم وجوبه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ولعلّ وجه استحباب التقديم كونه أوّل أجزاء الغسل المندوبة . وفي المعتبر والقواعد وغيرهما : أنّه يجوز تقديم النيّة عند ذلك « 1 » . وقد يظهر من بعضهم « 2 » التردّد في الجواز ، فضلًا عن الاستحباب ؛ لعدم ثبوت الجزئيّة .
وفيه نظر ؛ لما يظهر من ملاحظة الأخبار من إدخاله في كيفية الغسل ، حتى أنّ في بعضها - كالخبر المنقول عن مجالس الصدوق - التصريح بذلك حيث روى عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة . . . إلى آخره » « 3 » . اللّهمّ إلّا أن يقرأ بفتح الغين ، فيخرج عن الاستدلال حينئذٍ . نعم ربّما يناقش في اقتضاء ذلك استحباب التقديم . لكن يمكن أن يقال : إنّه متى أريد الإتيان باستحباب غسل اليدين يتعيّن إتيان النيّة ؛ إذ تأخيرها عند غسل الرأس يستلزم حصولهما بغير نيّة ، أو إفرادهما بنيّة مستقلّة ، وفي الأوّل ما لا يخفى ، كما أنّ الثاني لا يخلو من إشكال ، وإلّا لجاز إفراد أوّل الأجزاء الواجبة بذلك . وأيضاً الغسل ماهية شاملة للكامل وغيره ، فمتى أريد التقرّب بالأوّل مثلًا كان ابتداؤه غسل اليدين ، فهو أحد أفراد الواجب المخيّر وأفضلها . ولعلّه لذلك قال في المنتهى : « إنّ وقتها عند غسل اليدين ؛ لأنّه بدء أفعال الطهارة » « 4 » انتهى ، فيراد بمقابل المستحب - حينئذٍ - : أنّه يترك غسل يديه ويجعل النيّة عند غسل الرأس ، لا أنّه يغسل يديه مؤخّراً لنيّته . لكنّه خلاف الظاهر جدّاً .
( 2 ) بل حكى عليه الإجماع جماعة :
1 - وهو الحجّة .
2 - مضافاً إلى الأصل .
3 - وصدق الغسل بدونه .
4 - وخلوّ كثير من الأخبار المبيّنة لكيفيّة الغسل عنه .
5 - ولما دلّ على الاجتزاء بجريان الماء كما في صحيح زرارة « 5 » وغيره .
6 - وفي خبر إسماعيل بن زياد « 6 » : « كنّ نساء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهنّ ، وذلك لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنّ » « 7 » .
7 - وفي أخبار الارتماس التصريح بالاجتزاء بارتماسة واحدة وإن لم يدلك جسده « 8 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 182 . القواعد 1 : 209 .
( 2 ) المدارك 1 : 298 .
( 3 ) الوسائل 2 : 238 ، ب 29 من الجنابة ، ح 4 .
( 4 ) المنتهى 2 : 193 .
( 5 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 2 .
( 6 ) في المصدر : « إسماعيل بن أبي زياد » .
( 7 ) الوسائل 2 : 239 ، ب 30 من الجنابة ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 2 : 230 ، ب 26 من الجنابة ، ح 5 .