تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
خلافاً لظاهر الهداية والمهذّب والاستبصار وإشارة السبق من إيجاب البول « 1 » . وللمقنعة والوسيلة والجامع من إيجاب البول ، فإن لم يتيسّر فالاجتهاد « 2 » . وللمراسم وعن الجعفي من إيجابهما معاً « 3 » ، مع التصريح في الأوّل بالاكتفاء بالاجتهاد مع تعذّر البول . وللمبسوط والغنية من التخيير بينهما « 4 » ، مع زيادة الثاني إيجاب الاستبراء من البول . وللكافي من إلزام مريد الغسل الاستبراء بحيث يتيقّن الاستنجاء على كلّ حال « 5 » . 3 / 110 / 199 وما عن الكامل والمصباح ومختصره والإصباح والجمل والعقود والكيدري من الوجوب « 6 » ، لكن لم تنقل لنا عباراتهم لنعرف كيفيّته . وفي الذكرى : « أنّه لا بأس بالوجوب محافظة من طريان مزيله [ الغسل ] ، ومصيراً إلى قول معظم الأصحاب » « 7 » . وربّما مال إليه في جامع المقاصد كالدروس « 8 » . وكيف كان ، فقد احتجّ عليه بما دلّ « 9 » على إعادة الغسل مع الإخلال به لو خرج منه بلل مشتبه وهو خلاف المدّعى ، بل قد عرفت أنّ تلك الأخبار في الدلالة على المطلوب أظهر من وجوه . والأولى الاستدلال عليه [ على الوجوب ] : 1 - مضافاً إلى الشغل اليقيني في وجه . 2 - وإجماع الغنية « 10 » . 3 - بصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجنابة ، قال : « تغسل يدك من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ثمّ تدخل يدك الإناء . . . إلى آخرها » « 11 » . 4 - وضعيفة أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : « أنّ الغسل بعد البول ، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل » « 12 » . وما فيها من الضعف منجبر بإجماع الغنية وبذهاب معظم الأصحاب ، كما في الذكرى وجامع المقاصد « 13 » .
هامش
( 1 ) الهداية : 96 . المهذّب 1 : 45 . الاستبصار 1 : 118 ، ب 72 . الإشارة : 73 . ( 2 ) المقنعة : 52 . الوسيلة : 55 . الجامع للشرائع : 39 . ( 3 ) المراسم : 41 . نقله عن الجعفي في الذكرى 2 : 230 . ( 4 ) المبسوط 1 : 29 . الغنية : 61 . ( 5 ) الكافي : 133 . ( 6 ) نقله عن الكامل في الذكرى 2 : 230 . المصباح : 9 . مختصر المصباح : 9 . إصباح الشيعة : 33 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 161 . نقله عن الكيدري في الذكرى 2 : 230 . ( 7 ) الذكرى 2 : 230 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 265 . الدروس 1 : 96 . ( 9 ) انظر الوسائل 2 : 250 ، ب 36 من الجنابة . ( 10 ) الغنية : 61 . ( 11 ) الوسائل 2 : 247 ، ب 34 من الجنابة ، ح 3 ، وفيه : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام » . ( 12 ) الوسائل 2 : 252 ، ب 36 من الجنابة ، ح 12 . ( 13 ) الذكرى 2 : 230 . جامع المقاصد 1 : 265 .