[ الخامس في اللواحق ]
الفصل الخامس من الفصول الخمسة « 1 » : ( في اللواحق )
( وهي مسائل أربع ) :
[ المسألة الأولى ] [ عدم جواز نبش القبور ] :
( الأولى : لا يجوز نبش القبور ) ( 1 ) .
نعم ، قد يستثنى من ذلك مواضع :
منها : ما لو بلي الميّت وصار رميماً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) من غير خلاف فيه كما اعترف به بعضهم « 2 » ، بل هو مجمع عليه بيننا كما في التذكرة « 3 » وموضع من الذكرى 4 وجامع المقاصد « 5 » ومجمع البرهان 6 وعن كشف الالتباس « 7 » ، بل وبين المسلمين كما في المعتبر 8 وعن نهاية الإحكام « 9 » وموضع آخر من الذكرى « 10 » إلّا في مواضع ، ولعلّه يرجع إليه ما في السرائر في المسألة الآتية ، وهي نقل الميّت بعد دفنه أنّه بدعة في شريعة الإسلام 11 :
1 - وهو الحجة .
2 - مضافاً إلى ما سمعته سابقاً من الكلام في قوله [ عليه السلام ] : « من جدّد » « 12 » بالجيم والخاء المعجمة .
3 - وإلى ما عساه يستفاد من التأمّل في الأخبار المستفيضة الدالّة على قطع يد النبّاش المذكورة في الحدود « 13 » ، سيّما بعد الانجبار بما عرفت .
4 - وإلى ما فيه من المثلة بالميّت وهتك الحرمة ، واتفاق الاطلاع على بعض ما صنع به في القبر .
5 - وإلى ما عرفته سابقاً من شمول أوامر الدفن لسائر الأوقات التي منها آن النبش ، بل الظاهر كون المراد منها بعد تحقّق الدفن إنّما هو إبقاؤه مدفوناً ، كما أنّه قبله وجوده وبروزه ، فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق جدّاً .
( 2 ) كما نصّ عليه جماعة ، وإلّا لزم تعطيل كثير من الأراضي ، بل لعلّه اتفاقي كما صرّح به في جامع المقاصد « 14 » ، ويقرب منه ما في كشف اللثام 15 من القطع به . قلت : ولعلّه كذلك ؛ لأنّه لا يدخل تحت مسمى نبش القبر .
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : « الحكم الخامس من الأحكام الخمسة » .
( 2 ) الحدائق 4 : 143 .
( 3 ) 3 ، 4 التذكرة 2 : 102 . الذكرى 2 : 81 .
( 5 ) 5 ، 6 جامع المقاصد 1 : 452 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 504 .
( 7 ) 7 ، 8 كشف الالتباس 1 : 310 . المعتبر 1 : 308 .
( 9 ) 9 ، 11 نهاية الإحكام 2 : 280 . السرائر 1 : 170 .
( 10 ) الذكرى 2 : 8 ، لكنّه هنا لم يذكر الاستثناء .
( 12 ) تقدّم في ص 602 .
( 13 ) انظر الوسائل 28 : 278 ، ب 19 من حد السرقة .
( 14 ) 14 ، 15 جامع المقاصد 1 : 452 . كشف اللثام 2 : 415 .