تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
[ ولا يبعد استحباب رشّ الوسط ابتداءً كغيره من الجوانب ] واستحباب وضع ما يفضل من الماء عليه أيضاً ( 1 ) ، وكذا [ لا يبعد ] ( 2 ) أن لا يقطع الماء ( 3 ) . ثمّ إنّه هل استحباب الرش مخصوص بما بعد الدفن خاصّة ، أو فيه وفي كلّ زمان وإن تأخّر عنه ؟ ( 4 ) [ الظاهر الثاني مع تأمّل ] . ( و ) منها : أن ( يوضع اليد ) مفرجة الأصابع غامزاً بها ( على القبر ) عند رأسه بعد نضحه بالماء ( 5 ) . و [ يستحبّ ] ( 6 ) تأثير اليد ( 7 ) . لكن قد يقوى في النظر كونه [ وضع اليد بعد النضح وكذا الغمز للكفّ وكون الوضع عند الرأس ] مستحبّاً في مستحبّ ( 8 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت . ( 2 ) [ كما ] يستفاد من خبر سالم وفقه الرضا عليه السلام [ ذلك ] . ( 3 ) وقد يدّعى دلالة خبر موسى عليه أيضاً . ( 4 ) قد ينساق إلى الذهن من فتاوى الأصحاب وكثير من الأخبار الأوّل . لكن عن الكشي في رجاله أنّه : روي عن عليّ بن الحسن عن محمد بن الوليد أنّ صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال : من صاحب هذا القبر ؟ فإنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام أوصاني وأمرني أن أرشّ قبره أربعين شهراً أو أربعين يوماً كلّ يوم مرّة « 1 » والشكّ من عليّ بن الحسن ، وفيه دلالة على خلاف الأوّل ، فتأمّل . ( 5 ) تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حيث وضع يده عند رأس إبراهيم غامزاً بها حتى بلغت الكوع ، وقال : « بسم اللَّه ختمتك من الشيطان أن يدخلك » « 2 » كما رواه في البحار عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام مرسلًا « 3 » . ( 6 ) [ إذ ] منه يستفاد حكم [ ذلك ] . ( 7 ) 1 - لقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة : « إذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه ، وفرّج أصابعك ، واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء » « 4 » . 2 - و [ قول ] الصادق عليه السلام في حسنه : « إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثمّ ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّك عليه بعد النضح » « 5 » . وظاهر الثاني كالأوّل - إن علّق الظرف فيه بجواب الشرط - كون الوضع بعد النضح . وكذا الغمز للكفّ كما هو صريح الثاني ، بل والأوّل أيضاً ، كما أنّ ظاهرهما كون الوضع عند الرأس . ( 8 ) كما عساه يحتمل في الأوّل أيضاً .
هامش
( 1 ) رجال الكشي : 386 ، الرقم 722 . الوسائل 3 : 197 ، ب 32 من الدفن ، ح 6 . ( 2 ) المستدرك 2 : 339 ، ب 31 من الدفن ، ح 4 . ( 3 ) البحار 82 : 101 . ( 4 ) الوسائل 3 : 197 ، ب 33 من الدفن ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 3 : 196 ، ب 32 من الدفن ، ح 4 .