تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
( و ) منها : أن ( يربّع ) ( 1 ) . والمراد بالتربيع هنا خلاف التدوير والتسديس ما كانت له أربع زوايا قائمة ، لا المربّع المتساوي الأضلاع ( 2 ) ، وكذا [ يستحبّ تسطيحه ] ( 3 ) .
شرح
( 1 ) 1 - للإجماع المحكيّ في الغنية « 1 » والمعتبر « 2 » والمدارك « 3 » وغيرها . 2 - وقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم : « ويربّع قبره » « 4 » . 3 - و [ قول ] الصادق عليه السلام في خبر عبد الأعلى مولى آل سام المروي في إرشاد المفيد : « أنّ أبي استودعني ما هناك ، فلمّا حضرته الوفاة قال : ادع لي شهوداً ، فدعوت أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد اللّه بن عمر ، فقال : اكتب ، هذا ما أوصى به يعقوب بنيه ، يا بنيّ إنّ اللَّه اصطفى لكم الدين حنيفاً فلا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون ، وأوصى محمد بن علي ابنه جعفر بن محمد ، وأمره أن يكفّنه في برده الذي كان يصلّي فيه الجمعة ، وأن يعمّمه بعمامته ، وأن يربّع قبره ويرفعه من الأرض أربع أصابع . . . إلى آخره » « 5 » . 4 - وقوله عليه السلام أيضاً في خبر الأعمش المروي عن الخصال : « والقبور تربّع ولا تسنّم » « 6 » . 5 - وقوله عليه السلام في مرسل الحسين بن وليد المروي عن العلل جواب سؤال : لأيّ علّة يربّع القبر ؟ قال : « لعلّة البيت ؛ لأنّه نزل مربّعاً » « 7 » . بل في سؤاله إشعار بكونه معروفاً في السابق . ( 2 ) قيل : « لتعطيل كثير من الأرض ، وعدم كونه معهوداً في الزمن السالف كما نرى فيما بقي آثارها من القبور » « 8 » . وعن بعضهم : أنّ المراد بالتربيع خلاف التسنيم « 9 » . وربّما استظهر ذلك من التذكرة « 10 » ، ولا ريب في بُعده . ( 3 ) [ ل‍ ] - ما لعلّه يقال أو قيل « 11 » : من استحباب التربيع يستفاد استحباب تسطيح القبر ، إلّا أنّا في غنية عن ذلك بما في صريح الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد « 12 » كظاهر غيرها من الإجماع عليه ، مع معروفيّة ذلك عند الشيعة . بل عن ابن أبي هريرة أنّه قال : السنّة التسطيح ، إلّا أنّ الشيعة استعملته فعدلنا عنه إلى التسنيم « 13 » .
هامش
( 1 ) الغنية : 106 . ( 2 ) المعتبر 1 : 301 . ( 3 ) المدارك 2 : 143 . ( 4 ) الوسائل 3 : 181 - 182 ، ب 22 من الدفن ، ح 2 . ( 5 ) الإرشاد 2 : 181 . الوسائل 3 : 194 ، ب 31 من الدفن ، ح 9 . ( 6 ) الخصال : 603 ، ح 9 . الوسائل 3 : 182 ، ب 22 من الدفن ، ح 5 . ( 7 ) علل الشرائع : 305 ، ح 1 ، وفيه : « لأنّه ترك مربّعاً » . الوسائل 3 : 195 ، ب 31 من الدفن ، ح 12 . ( 8 ) البحار 82 : 36 ، ذيل الحديث 25 . ( 9 ) انظر مرآة العقول 14 : 108 . ( 10 ) التذكرة 2 : 97 . ( 11 ) انظر الحدائق 4 : 123 . ( 12 ) الخلاف 1 : 706 - 707 . التذكرة 2 : 97 . جامع المقاصد 1 : 443 . ( 13 ) المجموع 5 : 297 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 583 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي